أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، القرار رقم (1) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي. وحدد القرار مهام وصلاحيّات اللجنة العليا للتشريعات، وتشمل: دراسة ومُراجعة الطلبات التي تُقدّم إليها من الجهات الحكوميّة لمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية للموظفين، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي وهذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبِهما، ونشر القرار الإداري الصادر عن مُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأيٍّ منها، ومن في حُكمِه، بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إعداد النماذج الخاصة بتقديم طلبات منح وإلغاء صفة الضبطيّة القضائيّة، ومشروعات القرارات الإدارية المتعلِّقة بهذا الشأن، وتحديثها بشكل دوري. ويكون على الجهة الحُكوميّة، عند تقديم طلبها للجنة العليا للتشريعات بمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية للموظف، الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات والنماذج المعتمدة، وتوفير المستندات والوثائق المُحدّدة في القانون وهذا القرار، والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما. وألزم القرار الجهات الحكومية بضرورة إلحاق الموظف المُراد منحه صفة الضبطية القضائية بدورة تدريبية مُتخصِّصة في مجال الضبطية القضائية لدى أي من المراكز أو المعاهد المُتخصِّصة بإعداد وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية في المجالات القانونية والقضائية، المُنظّمة بمُوجب تشريع أو المُرخّص لها بالعمل في المجال التدريبي من الجهات الحكومية المعنية في دبي. ويجوز للجهة الحُكوميّة، بحسب القرار، أن تقوم بذاتها بعقد وتنفيذ برنامج تدريبي مُتخصِّص في مجال الضبطية القضائية للموظفين المُزمع منحهم تلك الصفة، على أن يتناول البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذُه لغايات منح الموظف صفة الضبطية القضائية، كافة المسائل المُتعلِّقة بها، وأن يشمل البرنامج التدريبي: تحديد مفهوم الضبطيّة القضائيّة، وواجبات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي، ونطاق الاختصاص الزماني والمكاني والموضوعي لمأمور الضبط القضائي، والتمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري، والتعريف بالمُخالفات المُكلّف مأمور الضبط القضائي بضبطها، والتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، إضافة إلى كيفيّة تحرير محضر ضبط المُخالفة، وطُرق وأساليب الرقابة والتفتيش والضبط، وكيفية التعامل مع الجمهور والمُخالفين. ووفقاً للقرار، يُراعى عند منح صفة الضبطية القضائية للموظف وجود نص تشريعي يُخوِّل مدير عام الجهة الحكومية صلاحيّة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين، لضبط الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات السارية في دبي، ووجود تشريع سارٍ في الإمارة، يتضمّن تحديد الأفعال التي يُحظر على المُخاطبين بأحكامه إتيانها، والجزاءات التي يتم فرضها على مُرتكبيها، علاوة على استيفاء كافة الموظفين المُراد منحهم صفة الضبطية القضائية للشروط المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2016، وهذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبِهِما. دبي■الإمارات اليوم آليات وشروط منح صفة الضبطية القضائية نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، على منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية للموظف بقرار إداري يصدر في هذا الشأن عن مدير عام الجهة الحكومية، بعد التنسيق المُسبق مع اللجنة العليا للتشريعات، وعلى الجهات الحُكوميّة عند قيامها بإعداد القرار الإداري، الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة لدى اللجنة في هذا الشأن. واشترط القرار في المُوظّف المُراد منحه صفة الضبطيّة القضائيّة أن يكون مُعيّناً لدى الجهة الحكومية بوظيفة دائمة، وأن يكون شَغْله للوظيفة المُتعلِّقة بضبط المُخالفات المُتّصِلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه بشكل أصلي وليس عارضاً، وألا تقل مدة عقد الشركة التي تتولى إدارة المرافق العائدة للجهة الحكومية عن سنة واحدة، وذلك في حال منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في تلك الشركة، وألّا تقل خبرته العملية عن سنة واحدة، ويجوز لمدير عام الجهة الحكومية عند الاقتضاء استثناء أي موظف من شرط الخبرة العملية شريطة تلقيه الدورات التدريبية اللازمة. اللجنة العليا للتشريعات الجهة المنوطة بدراسة ومراجعة طلبات الجهات الحكومية لمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية لموظفيها. يُراعى عند منح صفة الضبطية القضائية للموظف، وجود نص تشريعي يُخوِّل مدير عام الجهة الحكومية صلاحية المنح للموظفين. القرار ألزم الجهات الحكومية بضرورة إلحاق الموظف، المُراد منحه صفة الضبطية القضائية، بدورة تدريبية متخصّصة. إجراءات حدّدت اللائحة التنفيذية، إجراءات منح صفة الضبطية القضائية، والمستندات المطلوبة لمنحها، وكذلك حالات إلغائها، وتشمل: فُقدان أي شرط من شروط منح صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في القانون، وهذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبِهما، وإلغاء التشريع الذي تم استناداً لأحكامه منح صفة الضبطية القضائية، أو تم إسناد تطبيق أحكامه لأي جهة أخرى، وكذلك انتهاء خدمة الموظف الذي تم منحه تلك الصفة، أو نقله داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة أخرى لا علاقة لها بالرقابة على تطبيق التشريع الذي مُنِح على أساسه صفة الضبطية القضائية، أو نقله أو إعارته أو ندبه إلى جهة أخرى، أو لأي سبب آخر يقطع علاقته الوظيفية بشكل دائم بضبط المخالفات الخاصة بذلك التشريع. كما تُلغى عن الموظف صفة الضبطية القضائية في حال انتهاء أو إنهاء عقد الشركة التي تم التعاقد معها لإدارة المرافق العامة للجهة الحكومية، وأي حالة أخرى تراها الجهة الحكومية مناسِبة، أو تتعلّق بمقتضيات المصلحة العامة، وأي حالات أخرى تُقررها اللجنة العليا للتشريعات بمُوجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن. ويُصدر أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :