ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال ( ما حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب ؟). وأوضحت دار الإفتاء، قائلة: أنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.وأشار إلى أنه يشترط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.حكم الشرع في الزواج من مجهولة النسبورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول " أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟أجاب علام في فتوى له، أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا. وعليه: فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، سؤالا عن ما إذا كان من حق الزوجة استرداد قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول.وكان رد الإفتاء: "قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها، فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه"."الفتوى" توضح حُكم إعطاء الشخص اسمه لطفل مجهول النسبقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز نسبة الطفل مجهول النسب إلى غير أبيه، مشيرة إلى أن الإسلام حرم التبني.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم إضافة مجهولة النسب إلى اسم المتبني؟»، أن الإسلام حرم التبني، بل وأوجب نسبة الأبناء إلى آبائهم، مستشهدة بقوله تعالى : « ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» الآية 5 من سورة الأحزاب.وأضافت أنه في حالة عدم العلم بنسب الطفل أو الطفلة، فهم إخوة في الإسلام، منوهة بأنه بناء على ذلك فلا تجوز نسبتهم إلى غير أبيهم، ولا منحهم اسم متبنيهم.حكم تغيير اسم أم المكفول ليوافق اسم كافلته.. المفتي: لا يجوز لهذه السببال الدكتور، شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه؛ لِما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعًا.واستشهد «علام» في إجابته عن سؤال: «ما الحكم الشرعي الخاص بتغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء بقوله – تعالى- «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ»، [سورة الأحزاب: الآية 5].وأشار المفتي إلى أنه من المعلوم أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة - رضي الله عنه -كان يُسَمَّى بـ"زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان "زيد بن حارثة".وأوضح أن الجائز منح الطفل المكفول لقبَ عائلةِ كافلِه؛ بحيث يَظهَرُ مُطلَقُ الانتماءِ إلى العائلة، دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل ذلك في نطاق التبني الْمُحَرَّم شَرْعًا.وأفاد أن تلك الإضافة التي تكون في آخر اسم الطفل اليتيم أو مجهول النسب ستكون مثل عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، وهذا هو القدر الجائز، المُشْعِرُ بالولاء، الخارج عن التبني المحرم شرعًا.وواصل " لأن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حرَّمه الإسلام حِرْصًا على عدم اختلاط الأَنْسَاب".ونبه أن الزيادة على ذلك بكتابة اسم الكافل أو الكافلة، مكان اسم أبي المكفول أو أمه المدوَّنَين في شهادة ميلاده: فهو أمر غير جائز شرعًا؛ لِما يتضمَّنُه مِن صورة التبني المحرَّم شرعًا.وأبان بأن المعتاد بين الناس التخاطب باسم الإنسان وأبيه وعائلته؛ فإذا سمح بتغيير اسم الأب والأم واللقب كان ذلك تدليسًا بنسبة الطفل إلى الكافل أو الكافلة.وتابع أن الجائز إظهار مُطْلَق الانتماء إلى العائلة الحاصل بإضافة لقب الكافل وحده دون اسمه، فإذا تعدى ذلك إلى التدليس بادِّعاء البُنُوَّة الصُّلْبِيَّة أو ما يُشعِر بها عن طريق إضافة الاسم الأول فإنه ينتقل من نطاق إظهار مطلق الانتماء إلى التبني المحرم شرعًا.ونوه أن هذا ما نهى عنه الله –تعالى- بقوله: « ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5].واختتم أنه بناءً على ذلك؛ لا يجوز تغيير اسم أم المكفول المدون في شهادة ميلاده ليوافق اسم الكافلة؛ لِمَا في ذلك من التبني المحرم شرعًا.قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن العرب أباحت «الولاء» بأن ينسب الطفل إلى اسم العائلة وليس إلى اسم الأب أو الأم، مشيرًا إلى أن القانون المصري لا يقر ذلك.وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه أفتى بجواز الولاء حينما كان مفتيًا لدار الإفتاء، منوهًا بأن وزارة التضامن تطبقه لفترة معينة وهو ما أسهم في حل مشكلات كثيرة، مطالبًا بسن قانون يبيح نسب الابن المكفول إلى اسم العائلة.وأوضح المفتي السابق أنه يجوز أن ينسب الطفل المكفول مجهول النسب لعائلة الأب، منوهًا بأن هذا يُحل مشكلة اختلاط الأنساب، مؤكدًا أن نسب الابن المكفول إلى الأب غير جائز شرعًا حتى لا تكون هناك مشكلات في الميراث وتحريم الزواج من بنات الكافل.
مشاركة :