حددت مؤسسة النقد العربي السعودي ثلاث حالات يمكن إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة. وأوضحت "ساما" أن يمكن لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين بعد إصدارها في ثلاث حالات فقط، وذلك بحسب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، أولها إلغاء سجل المركبة أيا كان السبب، الحالة الثانية نقل ملكية المركبة إلى مالك آخر، كبيعها لشخص آخر، وتكمن الحالة الثالثة في شراء وثيقة تأمين جديدة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المطلوب إلغاؤها. وأكدت مؤسسة النقد إذا تحققت إحدى الحالات الثلاث السابقة، فإن شركة التأمين ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة، حيث تتم عملية رد المبلغ على النحو التالي: فإنه لا يجوز للشركة أن تتقاضى ما يزيد على 25 ريالا كرسوم إدارية لقاء رد المبلغ للعميل، الأمر الثاني أن تتم عملية حساب المبلغ المتبقي المستحق للمؤمن له عن المدة المتبقية من فترة التغطية التأمينية كالتالي:عدد الأيام المتبقية (يتم طرح عدد الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية)، ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة، ثم ضرب الناتج بالاشتراك مخصوما منه الرسوم الإدارية. المبلغ المتبقي الذي يجب رده للعميل = 365 - الأيام المستهلكة / 365 × الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية. ويأتي الأمر الثالث فإنه يتم إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك التأميني في الحساب المصرفي للعميل عن طريق التحويل إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، علة ان يتم الإيداع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الشركة لإشعار إلغاء الوثيقة. وأكدت "ساما" أنه تبقى الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام وثيقة التأمين بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها، وفي حال إلغاء وثيقة التأمين نظراً لتوافر إحدى الحالات التي تمكن المؤمن له أو شركة التأمين من إلغاء وثيقة التأمين فإن شركة التأمين ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة، إلا أنها غير ملزمة برد هذا المبلغ، إذا كانت هناك مطالبة متعلقة بالوثيقة والمركبة نفسها تزيد قيمتها على قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب.
مشاركة :