هل تحديد النسل حرام؟ الإفتاء ترد

  • 1/29/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحديد النسل ليس حراما حتى يفعل الرجل ذلك كي يربي الرجل أولاده تربية جيدة في التعليم وفي التدين والاتزان النفسي، فليس حراما حتى ولو كان الإنسان ميسورا.وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: توصل العلماء من خلال الأدلة الشرعية إلى جواز تنظيم النسل، لتوفير التربية الإسلامية السليمة للأبناء، وبسبب مشقة تربية الأولاد وضمان سلامة الحمل عند المرأة.وتابع: "أمّا حكم إيقاف النسل كليًّا فلا يجوز لأنّه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل.واضاف: المقصود بتنظيم الأسرة: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم.هل يجوز تأجيل الإنجاب باتفاق الزوجين؟ حكم تأجيل الإنجاب لبعض الوقت لكوننا نقيم بدولة غالية ويصعب على شخص بمفرده أن يتحمل تكلفة العمل للإنفاق على الأسرة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ورد شلبي، قائلًا: "إن هذا أمر بين الزوجين وحال اتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب لا مانع ولا حرمة فيه.وأشار إلى أن دار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة: "إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.وتابع: أما الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.هل الإكثار من الإنجاب باب للرزق؟ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « هل ما توراثنا عليه من أن الطفل يأتى برزقه معه يعني إنجاب أى عدد من الأطفال؟».وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأن الأمور لا تحسب بهذه الطريقة ولا تسير على هذا النحو؛ فالرزق يحتاج إلى الأخذ بالأسباب والتوكل على الله – سبحانه وتعالى-.وأضاف أن الأخذ بالأسباب من جملة التوكل على الله، والإنجاب يحملك مسؤوليةً الرعية التى ستأتي؛ فلا ينبغي ترك الأمر بدون منطق وعلى إطلاقه.وتابع فإذا أنجبت عددًا قليلًا واستطعت أن تعلمه جيدًا و تقدر على الإنفاق عليه كان أفضل وبركة من إنجاب عدد كبير وعدم القدرة على الاهتمام به وتحمل المسؤولية تجاه.حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « ما حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟».وأجاب شلبي، أنه يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة و طالما أن هناك توافقا بين الزوجين، ولا حرج فى ذلك.وأشار الى أن المرأة إذا امتنعت عن الإنجاب بسبب غلاء المعيشة أو صحتها أو العمل لإعانة الزوج لا حرج عليها.حكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهريحكم الإنجاب بطريقة الحقن المجهري.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأضاف ممدوح، قائلًا: إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.وأشار الى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعاملهحكم ربط المبايض لعدم الإنجاب مرة أخرىقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجراء عمليةُ رَّبْط نِّهائي لرحم الزوجة، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال «هل عملية ربط المبايض حرام؟»، أن عملية ربط المبايض الدائم حرام لأن فيه لإفساد عضو اما الربط المؤقت يجوز.وأشار الى أنه إذا منع الأطباء المرأة من الإنجاب مرة أخرى ولم يكن هناك أى وسيلة تمنع الحمل إلا الربط ففى هذه الحالة يجوز ربط المبايض.حكم الامتناع عن الإنجاب بسبب تقدم العمرقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الله قال في كتابه العزيز {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)} .وعلق المركز فى رده على سؤال: "هل امتناعي عن الإنجاب حرام بسبب تقدمي في العمر وخوفي من عدم استطاعتي تربيته مع العلم أنني لابد من إجراء عملية طفل الأنابيب؟ أن المولي عز وجل جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال.وأوضح، أن النبي ﷺ حثنا على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال ﷺ "تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم".وتابع، أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، ولكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضًا شديدًا وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب . وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الأنعام. وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) الإسراء.. فلا يجب عليك أخي الحبيب أن تقوم بالحقن المجهري .حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجابقالت دار الفتاء المصرية، إن إنجاب الأولاد مطلوبٌ فطريٌّ ومقصودٌ شرعيٌّ؛ لما يترتَّب عليه من تعمير الأرض والاستخلاف فيها.وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال (ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟)، أن عدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.وأشارت الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغَّب بزواج الوَلُودِ من النساء؛ روى الإمام أبو داود في "سُننه" عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».

مشاركة :