خطوات إصدار تراخيص البنوك وفقا للقانون الجديد

  • 1/31/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تنشر "البوابة"، المواد المتعلقة بإصدار تراخيص للبنوك وفقا للقانون الجديد، الذي يناقش حاليا أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وتنص على الآتي: مادة 64: يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها، ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانه التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور. المادة 65: لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:  - أن تتخذ أحد الأشكال الآتية: 1- شركة مساهمة مصرية. 2- فرعا لنبك أجنبي أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وان تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.  - ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصريا، وألا يقل رأس المال المخصص لنشط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة  - وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال. - ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة. - ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. - ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك متماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى. - كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها. - أن يتوافر في ذوى الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية. - كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والإستراتيجية والسياسية التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه. ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال، المشار إليه في الفقرة السابقة. المادة 66: يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية لترخيص بمزاولة أعمال البنوك، مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب، ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ لإخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وفي حالة رفض الطلب يحضر الطالب به خلال 30 يوما من تاريخ صدروه. المادة 67: يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك وفقا لحكم المادة 120 من هذا القانون، ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.  المادة 68: يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد 50 ألف دولار رسم فحص الطلب، ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز لرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال 6 أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن. المادة 69: يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:  - ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وكافة التزامات الفرع الأخرى. - تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقا لحكم المادة 120 من القانون، ويعرض بطلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص. المادة 70: يحظر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار اليه سقط حقه في هذا الطلب، وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ويخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.  المادة 71: يتم تسجيل البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ومائتان وخمسون الف جنيه عن كل فرع ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير، وبالنسبة للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم تسجيل مقداره 25 ألف دولار، و10 آلاف دولار عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار عن كل وكالة أو فرع صغير، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل. المادة 72: للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية: - ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية. - أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للسلطة الرقابية المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية. - أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسة لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها وتساهم في تذليل المشكلات والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.  وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره 20 ألف دولار أمريكي، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل والتأكد من استيفائه الشروط التي يقررها مجلس الإدارة، ويجدد التصريح الممنوح لها سنويا مقابل رسم مقداره 5 آلاف دولار أمريكي، وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها، وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه، وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يعلن المكتب بالمخالفة ليقدم أوجه دفاعه خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه ـ فإذا ثبت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من المحافظ، وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوما على الأقل، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

مشاركة :