هل يجوز الرجوع في الوقف.. دار الإفتاء ترد

  • 1/31/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أن التبرع يعد وقفًا، و هو عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة عقد لازم.   وأضافت «  الإفتاء» في إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « تبرع شخص بمبلغ لبناء مسجد، وأراد بعد ذلك استرجاع المبلغ؛ لأنه يواجه مشكلة مالية؛ فهل له حق المطالبة بردِّ التبرع؟» أنه لا يجوز الرجوع فيه، ما دام تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله تعالى.   واستدلت على ذلك بما رواه الشيخان عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال:  « أصاب عمر - رضي الله عنه- بخيبر أرضًا، فأتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِب مالًا قطُّ أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.   هل يجوز الوقف للبحث العلمي؟ ورد سؤال إلى دار الإفتاء، من سائل، يقول: "ما حكم إنشاء صندوق وقف للبحث العلمي يتم التبرع فيه ووضعه في البنك المركزي وصرف العائد منه على ما خصِّصَ له هذا الوقف؟". وأجاب الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز شرعًا إنشاء هذا الوقف والإنفاق من الصدقات الجارية والتبرعات فيه، ويجوز أيضًا إيداع أمواله في البنوك عامة أو في البنك المركزي خاصة وأخذ العائد عليه للإنفاق منه على ما خُصِّص الوقفُ له؛ فالعلم والبحث العلمي هو السبيل الصحيح لرقي الأمم واكتفاء المجتمعات وقدرتها على سد حاجاتها.   حكم تغيير الوقف من الإنفاق على المسجد إلى قضاء مصالح الناس: وفي سياق متصل، ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول "أوقف أحد الأشخاص قطعة أرض للإنفاق على مسجد معين، ثم صار هذا المسجد تابعًا لوزارة الأوقاف فيما بعد، والتي أصبحت هي من تتولى الإنفاق عليه، وعائلة الواقف الآن في احتياج إلى قطعة الأرض هذه للإنفاق من ريعها على الجَبّانة الخاصة بالعائلة ودار مناسباتهم، فهل يصح نقل الوقف من الإنفاق على المسجد إلى الإنفاق على الجبانة ودار المناسبات.   أجاب علام في رده فتوى له، أنه لا يجوز انتفاع عائلة الواقف المشار إليه بريع الأرض الموقوفة بصرفها إلى غير ما وقفت الأرض عليه من مصالح المسجد المعين، حتى وإن صار هذا المسجد تابعًا لوزارة الأوقاف وأصبحت هي من يتولى الإنفاق عليه.   وأضاف: وكون المسجد قد أصبح مشمولًا بنفقة من وزارة الأوقاف لا يمنع من التبرع له بأي وجه من الوجوه. حكم تأجير الوقف: وفي سياق آخر،  قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوقف هو فكرة إسلامية معناه ان الإنسان يخرج شيئا من ملكه الى ملك الله وهذا الشئ لابد ان يمكن الانتفاع به بشرط أن يكون له بقاء غير قابل للإستهلاك ويخرج من ملك الإنسان لملك الله فلا يستطيع ان يمتلك رقبته بعد ذلك، مستشهدًا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مات ابن أدم إلا من ثلاث ((صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )).وأضاف "ممدوح" أنه يجوز تأجير الوقف للغير وما يأتي من مال ينفق على الجهة التى أوقفها عليها صاحب الوقف.

مشاركة :