الجريمة والعقاب.. الحبس 6 أشهر ينتظر متهمًا بدهس طالبة

  • 2/2/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تسلمت النيابة العامة، اليوم الأحد، التحريات حول اتهام سائق بدهس فتاة بسيارته مما أسفر عن وفاتها، وتبين من التحريات أن السائق دهس الفتاة عن طريق الخطأ، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ.كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا مفاده وقوع حادث مروري ووجود متوفاة بمنطقة الغاز بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة "فاطمة م" 14 سنة، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفاة بعبور الطريق صدمتها سيارة ميكروباص خط "الوراق، مما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.ومن جانبه، علق محمد الجزار المحامى بالجنايات والقضاء العسكري على الواقعة قائلا: "إن الواقعة تندرج تحت القتل الخطأ والذي يعاقب عليها قانون العقوبات في نص المادة ٢٣٨، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فجوهر الخطأ غير العمدي باعتباره صورة الركن المعنوي في الجرائم العمدية عموما هو إخلال الجاني بالتزام عام يفرضه عليه المشرع". وأضاف: "في حالة استخدام المتهم لسلاح غير مرخص يُعاقب المتهم بجناية، وتكون العقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنة".

مشاركة :