حيثيات إلغاء قرار الكنيسة بحرمان سيدة من ممارسة الأسرار الكنسية

  • 2/2/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنها بعض الأعمال المقدسة ، هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.اقرأ أيضا| اختل توازنه أم انتحر .. "صدى البلد" تحاور أصدقاء وجيران الشاب قتيل مدينة نصر.. فيديو وصوراقرأ أيضا| جنايات المنصورة تقضي بحبس المتهمة بتعذيب حفيدتها 6 أعواماقرأ أيضا| الأمن العام ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بقناجاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة للطعن المقام من بابا الإسكندرية وبطرايرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.وثبت للمحكمة ، أن الكنيسة أصدرت قرارها ضد هذه السيدة استنادًا إلى خيانتها للأمانة وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية ضد سيدة أخرى، ومن ثم يكون هذا السبب خاضعًا لرقابة القضاء الإداري.وأشارت الى أنه أوراق الطعن خلت مما يفيد قيام الكنيسة بإجراء أي تحقيق مع السيدة المحرومة ، من ثم تكون الكنسية قد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها والذي يعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور.واستندت المحكمة  على صدور حكم من محكمة الجنح ببراءة السيدة مما أسند إليها من اتهامات متعلقة بخيانة الأمانة والمخالفات القانونية والمصرفية، ومن ثم تكون الوقائع التي استند إليها قرار حرمانها كسبب لإصداره غير صحيحة .

مشاركة :