أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارًا بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، بدأت بموجبه فترة الحظر ابتداءً من 1 فبراير الجاري.وبحسب القرار، «يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر». ونص القرار على أنه «يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام».وأشار القرار إلى أنه يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة، لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار. وبيّن القرار أن كل من يخالف الأحكام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يجيز بالمادة «33» و«35» الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات المستخدمة أو الشباك دون أن يكون للمخالف الحق بطلب التعويض عنها، وتجيز للإدارة المختصة وقف الترخيص الصادر لصالح المخالف وفق أحكام هذا القانون بمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إلغائه نهائيًا.ونص المرسوم على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بتنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها في أي منطقة داخل حدود الصيد، ولأي فترة يراها مناسبة لحماية هذه الثروة والمحافظة عليها، ومنع أو حظر استخدام أي أدوات صيد أو طرق معيّنة لصيد الثروة البحرية والتي تشكل ضررًا على الثروة السمكية أو الأحياء البحرية، بالإضافة إلى تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصــيد، وبيــان مواصــفاتها مــع تحــديـد الأجهـزة والمعــدات والوســائل الممنوع استخــدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروة البحرية.
مشاركة :