كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا في ندوة لمصلحة الضرائب

  • 2/3/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة عملت على خمسة محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أى تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقى إلى النظام المميكن أى أنه أصبح الآن تعامل المصلحة في إخطار نموذج 19 سيتم عن طريق البريد الإلكترونى، كما يمكن للممول الإطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.وأضاف أن المصلحة بل الوزارة بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية تهدف إلى راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أى عقبات أمام الممول من خلال التشريع.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان "كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا؟" وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة.وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف من هذه الندوة زيادة الوعى الضريبى للمتعاملين مع مصلحة الضرائب بهدف تقديم إقرار ضريبيى خال من المخاطر، لافتًا إلى أن المصلحة تدرس المشكلات التى تصل إليها من الغرف التجارية أو الاتحاد العام للغرف أو النقابات أو أى جهة مهتمة بالشأن الضريبى، وتأخذها في الاعتبار فعلى سبيل المثال حاليًا موجود أمام البرلمان قانون بأحكام المادة 110، وكذلك قانون لإنهاء المنازعات.وأشار رجب محروس، إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى يجب معرفة أن هناك نوعين من الممولين، ممول شخص طبيعى يمارس نشاط بصفة مستقلة أى الوحدانية في النشاط، ليس له شريك وليس له طرف آخر في النشاط، وممول شخص إعتبارى وهو يتمثل في شركات الأشخاص طبقًا للقانون المدنى ( شركة تضامن، أو شركة توصية بسيطة، أو شركات واقع أى تم إنشاء العقد ولم يتم إشهارها )، وشركات أموال متمثلة في أحكام القانون 159 وهى ( شركات أموال، وشركات مساهمة، وشركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بالأسهم، وشركات ذات الفرد الواحد طبقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018).وأضاف مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه طبقًا لقانون 91 لسنة 2005 كل شخص طبيعى أو إعتبارى ملزم بتقديم إقرار ضريبى، موضحًا أن هناك نواحى شكلية للإقرار الضريبى يجب مراعاتها وهى أولًا أن الإقرار الضريبى له ميعاد وهو بالنسبة للشخص الطبيعى من 1 يناير إلى 31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة، وبالتالى فإذا قام الممول بتقديم إقراره الضريبى بعد هذا الميعاد يعتبر معيب شكلًا وبالتالى لا يقبل موضوعًا، ثانيًا لو رقم الأعمال للممول أكثر من 2 مليون جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين، وبعد الاعتماد ودفع الضريبة يتم إغلاق الفترة ويرسل الإقرار إلى المصلحة، ثالثًا القانون أجاز أنه في حالة وجود سهو أو خطأ يتم تقديم إقرار معدل، كما أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوم، وذلك بشرطين الأول القيام بملء شاشة معينة قبل نهاية الأجل المحدد بـ15 يوما أى لو شخص طبيعى قبل 16 مارس والشرط الثانى دفع الضريبة مع الإقرار.وأوضح رجب محروس، أنه طبقًا لقرار وزير المالية فإن الشركات الاعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانونًا بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا أى أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقيًا لأنه لم يتم طباعة الإقرارات ورقيًا، أما بالنسبة للشخص الطبيعى فهو مجاز له عن 2019 تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة كما تتوفر له الإقرارات ورقيًا من 20 ديسمبر 2019 في المأموريات وهى إقرار (101،103، 105 )، مشيرًا إلى أن إقرار 101 خاص بالنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية للشخص الذى لا يمسك مجموعة دفترية، بينما إقرار 103 خاص بالشخص الطبيعى الذى لديه نشاط سيارة، إقرار 105 خاص بالنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى المؤيد بحسابات.وأضاف أنه بالنسبة للشخص الإعتبارى هناك شخص إعتبارى عام مؤيد بمستندات وهناك غير مؤيد بمستندات، لافتًا إلى أن هناك نموذج للسداد الإلكترونى يمكن للممول طباعته، كما يمكنه السداد من خلال الحساب الإلكترونى الخاص به.وقام مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة خلال الندوة بشرح إقرار 106 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والمؤيد بحسابات وكيفية ملء الإقرار وإستعرض الجداول الموجودة على موقع المصلحة شارحًا لكيفية ملئها ومنها جدول 402 الخاص بالتبرعات والإعانات، جدول 403 الخاص بالأرباح أو الخسائر الرأسمالية والفروق الضريبية الناتجة عن بيع الأصول، وجدول 404 الخاص ببيان حركة المخصصات والإحتياطات.بالنسبة لجدول 405 يتعلق بالعوائد المدينة التى يتم إضافتها للوعاء الضريبى، وجدول 406 بشأن الديون المعدومة، وجدول 407 خاص بأرباح أوخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل دولة، وبالنسبة لجدول 408 يتعلق ببيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى والخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية، وجدول413 بشأن الخصومات الأخرى من الربح الضريبى /الإضافات الأخرى إلى الخسارة الضريبيةكما قام بشرح جدول 414 والخاص ببيان الإعفاءات الضريبية، وجدول 411 والخاص ببيان الأصول الثابتة والإهلاكات، بينما يتعلق جدول 412 بالخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة عن فترة تقديم الإقرار، وجدول 413 بشأن بيان الخصومات الأخرى من الربح الضريبى / الإضافات الأخرى إلى الخسائر الضريبية.وأضاف أن جدول 415 خاص بالمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة والتى تم إضافتها إلى الوعاء الضريبى، بينما جدول 419 يتعلق بتوزيعات الأرباح للأسهم /الحصص التى يحصل عليها الشخص الإعتبارى المقيم في مصر من أشخاص اعتبارية مقيمة، أما جدول 420 فهو بشأن الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح لشركات الأشخاص مادة 56 مكرر، جدول 421 بشأن ترحيل الحوافز الضريبية المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون 72 لسنة 2017.وأجاب مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة على كافة الاستفسارات التى تم طرحها خلال الندوة ومنها سؤال عن الأرباح المرحلة وهل يتم حساب ضريبة عليها أجاب بأن أى نوع من المعاملات يؤدى إلى توزيع الربح خاضع للضريبة ماعدا الأسهم المجانية بشروط إصدار قرار مجلس إدارة أو جمعية عمومية لشركات الأموال، أما في شركات الأشخاص فهى موزعة حكمًا وكذلك بالنسبة للفروع الأجنبية فهى مستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية.وفى سؤال عن بالنسبة لشركة الشخص الواحد هل تعد شخص طبيعى أم شخص إعتبارى قال" رجب محروس"، إنها دخلت في تعديل لأحكام القانون 159 أى تخضع وفقًا لهذا القانون شركة أموال ذات الشخص الواحد والتوزيع الخاص بها خاضع للضريبة، وعن التجاوز عن غرامات التأخير قال أن هناك تعديل مطروح أمام مجلس النواب حاليًا.وبالنسبة للمادة 110 قال رجب محروس، إن المصلحة قامت بإعداد تعديل لها وتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة وتم رفعها إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، وفى سؤال يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التصدير، موضحا أن سعر الضريبة صفر على نشاط التصدير وترد الضريبة على المدخلات فقط وذلك من خلال تقديم خطاب ضمان ويتم رد الضريبة.وأوضح، أنه لم يتم بعد تفعيل تقديم الطعن إلكترونيًا بل حاليًا يقدم ورقيًا وذلك ردًا على استفسار عن إمكانية تقديم الطعن إلكترونيًا، أما عن إمكانية طباعة الإقرار على الموقع الإلكترونى للمصلحة، مشيرا إلى أنه يمكن عمل معاينة للإقرار وتحميله على جهاز الحاسب الألى ويستطيع بعد ذلك طباعة الإقرار، وردًا على سؤال عن ما هو الإقرار الذى يجب على الوسيط بين شركة تأمين وشركة سيارات أن يقدمه، موضحا أنه عليه أن يقدم إقرار 102 في حال ما إذا لم يكن مؤيد بحسابات،ويكون الإقرار رقم 106 في حال ما إذا كان مؤيد بحسابات.وفى سياق متصل ألقي سامح زكى، نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، كلمة الغرفة نيابة عن المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية للقاهرة والتى رحب فيها بجميع الحضور في الندوة المقامة في الغرفة والتى بمثابة بيت التجار.وأكد أن هذه الندوة تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بتنفيذ آليات التحول الرقمى حيث يعد هذا البند أحد البنود المهمة طبقًا لرؤية مصر لعام 2030، وخاصة أن هذا الموسم أصبحت شركات الأشخاص ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا. وأعلن عن استلام الإقرارات داخل مكتب الإرشاد الضريبيى بالغرفة التجارية معربًا عن أمله في المساهمة في تنمية الدور التثقيفى المجتمعى للأطراف المشاركة في تنمية الدولة والعمل بخطى ثابتة وفعالة في سبيل تحقيق الرقى والتقدم الإقتصادى والاجتماعي.

مشاركة :