تفاصيل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن التهرّب الضريبي

  • 2/4/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الاثنين، لوائح وأنظمة لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين في مخالفات الزكاة، والمتضمنة 9 مواد. ووفقًا للائحة، نشرتها الجريدة الرسمية، تنحصر المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها في مخالفات الزكاة التهرّب الزكوي، وعدم التسجيل، وبالنسبة لمخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة تتضمن الإبلاغ عن عدم التسجيل والتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير ضريبية، وقيام شخص غير مسجَّل بتحصيل الضريبة، وعدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. وتتضمن اللائحة كذلك، الإبلاغ عن مخالفات نظام الضريبة الانتقائية ومخالفات نظام ضريبة الدخل وغيرها. وأشارت المادة الـ 7 من اللائحة، إلى كيفية احتساب المكافأة للمبلغ، وتتضمن منح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصَّلة أو مليون ريال سعودي أيهما أقل، وبحدٍّ أدنى ألف ريال سعودي. ولفتت اللائحة، إلى أن هناك شروطًا عدة لمنح المكافأة وفقًا لسلطة الهيئة التقديرية تتضمن أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة، وألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى، وألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية، إذا كان موظفًا عامًّا أو في حكمه، وألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة. وتضمنت الشروط، أن يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات، ولا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة. ونصت اللائحة، على تشكيل لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات؛ تسمى «لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات» يتم تشكيلها من قبل المحافظ، وتختص بدراسة الحالات التي ترفعها الإدارات مستقبلة البلاغ للحصول على المكافأة، ومدى استحقاق تلك الحالات للمكافأة، ومقدار المكافآت المستحقة. وبيّنت، أن طريقة التبليغ تتم عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة، على أن يتضمن على الأقل بيانات المبلِّغ (اسم المبلِّغ، رقم التواصل. رقم الهوية)، والشخص المبلِّغ عنه وعنوانه، ونوع المخالفة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها، ومكانها، والمستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ، وعلى المبلِّغ في حال رغبته بالحصول على مكافأة أن يبدي رغبته بذلك عند تبليغه. ونصت المادة الـ9، على أن تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس، وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة من بعد قرار مجلس الوزراء رقم (458) وتاريخ 11 شعبان 1440هـ القاضي بالموافقة على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها.

مشاركة :