تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عقد اجتماعاتها، الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، وتشديد العقوبة ضد من يستولى بغير حق على التيار الكهربي.وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إن القانون يهدف إلى تغليظ العقوبة وضبط بعض الجرائم التى تتعلق بالطاقة، وحماية حقوق الدولة.وأشار الطماوي، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الحفاظ على مقدرات الطاقة، خاصة أن التطبيق العملى للقانون القائم كشف عن قصور في المواد العقابية.وأكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، أن تغليظ العقوبات أمر مطلوب لردع المخالفين، خاصة أن التعديلات حددت في المادتين 70 و71 من مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأضاف العليمي لـ«البوابة نيوز» أن تلك العقوبات تقع على من قام أثناء وظيفته في مجال الكهرباء بتوصيلها لأى فرد من أفراد أو جهات دون سند قانوني، أو علم بارتكاب أى مخالفة، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، إذ تم تحديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتضمنت التعديلات أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربي. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربى المستولى عليه وتنقضى الدعاوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.
مشاركة :