ستة أشهر حبساً وغرامة 5 آلاف درهم لمرتكب العنف الأسري

  • 2/5/2020
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:آية الديب أكد المرسوم بقانون اتحادي، رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من المعتدى عليه، إصدار أمر حماية يُلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه، وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه، أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه، أو أي من أفراد أسرته، وتمكين المعتدى عليه، أو من يفوضه، من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية، كما يلزم بأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية.وجاء في المرسوم أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أمر الحماية الصادر وفق الأحكام، هذا المرسوم بقانون، وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية، باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون. ونص المرسوم على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على (5000) آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري، وتعد من جرائم العنف الأسري وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، أو في أي قانون آخر، وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها. وأشار المرسوم إلى أن للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق.ووفقاً للمرسوم، يجب ألا تزيد مدة أمر الحماية الصادر من النيابة العامة على (30) يوماً، ويجوز لها تمديده لمدتين متماثلتين بما لا يزيد على (60) يوماً، وإذا انقضت المدد المشار إليها يكون تمديد أمر الحماية بقرار من المحكمة المختصة بما لا يزيد على ستة أشهر، كما يجوز لكل من المعتدي أو المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال (7) أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة.ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون، فإن العنف الأسري يشمل الإيذاء الجسدي ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثراً، والإيذاء النفسي ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه، والإيذاء الجنسي ويقصد به أي فعل يشكل اعتداءً أو تحرشاً جنسياً للمعتدى عليه، أو باستغلاله بأي وسيلة، وكذلك الإيذاء الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.

مشاركة :