تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. في ذات الموضوع وأوصي تقرير اللجنة المشتركة والتي اختارت النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقررا للموضوع اوصت بالموافقة على التقرير ودعت أعضاء المجلس بالموافقة عليه.ويهدف مشروع القانون إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.ومن أهم النقاط التي يقوم عليها القانون هي وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.كما تم صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28، 31، 57، من الدستور.وبالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوخيًا الأهداف الآتية: • ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا.• وضع آليات كفيلة بالتصدي للإخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.• تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.• صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.• إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.• تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام.• وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.• تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".• إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.ثانيًا ـــ أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض:انتظم مشروع القانون كما ورد من الحكومة في ست مواد إصدار وتسعة وأربعين مادة قانون على النحو التالي:مواد الإصدار:المادة الأولى: من قانون الإصدار حددت نطاق سريان القانون. المادة الثانية: من مواد الإصدار تضمنت الاستثناءات الواردة على نطاق سريان القانون. المادة الثالثة: تنص على اختصاص وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية. المادة الرابعة: اختصت المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بأى جرائم أو أي شكوى متعلقة بالبيانات الشخصية. المادة الخامسة: ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. المادة السادسة: وهي المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مُضي ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاركة :