ضم القنوات الفضائية لتعريفات الكيانات الإرهابية على طاولة النواب الأحد

  • 2/5/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.وتضمن تقرير اللجنة أنه لما كان الإرهاب لا ينتمي إلى حضارة ولا ينسب إلى دين ولا يعرف ولاءً لنظام بل من صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية ومشحونة بالرغبة العمياء والقتل والتدمير فهو لا يختار ضحاياه من الأبرياء والمطمئنين دون تمييز بين طفل أو رجل أو امرأة أو شاب أو كهل أو مسلم أو غير مسلم، فالجميع في نظره أعداء.وأكد التقرير أن الدولة المصرية مستمرة في محاربة هؤلاء الشرذمة من الإرهابيين ومن يدعمه أو يبرر له أفعاله، وجميع مؤسسات الدولة تدرك خطورة هذه الظاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ووحدة وسلامة أراضيه والمضي قدمًا نحو الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.هذا ولقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، وبما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن التقرير الإشارة إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.وإزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الآثار السلبية.فهذا المشروع جاء تنفيذًا للالتزام الدستوري، ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديله.انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى تضمنت استبدال تعريفي: "الكيان الإرهابي"، و"الأموال" الواردين بالمادة (1)، ونص المادة (7) من القانون حيث استبدل تعريف "الكيان الإرهابي" حتى يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.واستبدل تعريف "الأموال" ليكون الأموال أو الأصول الأخرى" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق.كما استبدل نص المادة (7) المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين ليوسع من تلك الآثار المترتبة عليه، وتضييق الخناق على الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتجفيف منابع تمويلهم.المادة الثانية: أضافت المادة فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، ونظمت المادة (6 فقرة ثانية) حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.كما أوجبت المادة (9 فقرة ثانية) توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عند تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى.المادة الثالثة: استبدلت المادة عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون المشار إليه وذلك حتى يتماشى مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.المادة الرابعة: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وبشأن: التعديلات التي أدخلتها اللجنة، حيث تم إضافة عبارة (فقرة أولى) بعد عبارة "وبنص المادة (7)"، في صدر المادة الأولى من مواد المشروع، بإضافة عبارة "سواء ما كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت بعد عبارة "القنوات الفضائية" في تعريف الكيان الإرهابي.

مشاركة :