أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتعديل قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بحبس الممتنعين عن دفع النفقة للمطلقات، مشيرًا إلى أن هذا القرار حاسم ورادع ويرد الحقوق لأصحابها. وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كده اى حد ملزوم أنه يراعى ربنا فى أطفاله، والنفقة التى يدفعها، خاصة بعد تجميد تعاملاته مع المصالح الحكومية".حكم الإنفاق على الزوجةوكان الدكتور الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إنه لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي ولو أدى به إلى الاقتراض؛ فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: " لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده.وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟»، أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.وأوضح أمين الفتوى أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.وتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة ولأبنائها.وأكد أن حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ لها سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ، والنفقة كالمهر، فالمهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة.وواصل: أن الإسلام أنصف المرأة إنصافًا كبيرًا وحافظ على حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهًا.وبين "فإذا كان له راتبٌ يتمّ اقتطاع جزءٍ من راتبه شهريًا لصالح زوجته وأولادها وإن كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق القاضي الشرعي".
مشاركة :