فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في عدد من المواد من مشروع النظام إلى الأداة النظامية اللازمة للموافقة على تحويل الجمعية إلى هيئة ذات نفع عام، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس، وحذف المادة (التاسعة والثلاثين) من المشروع، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه المجلس. وبعد أن أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 27 / 2 / 1426 هـ لتصبح بالنص الآتي: "غرامة لا تقل من عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة"، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن تعديل الفقرة (1) من البند (الأول) من العقوبات التي تطبق على مخالفي نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 / 5 / 1428هـ, المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى لتصبح المادة بعد التعديل المقترح بالنص الآتي "صرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الأساسي، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه". جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق. وكانت اللجنة قد أكدت في رأيها أن طبيعة عمل مراكز التنمية الاجتماعية إشرافي على جميع الجهات الأهلية المسجلة لدى الوزارة، ومسؤولة عن المتابعة الميدانية الكاملة صباحاً ومساءً لتلك الجهات؛ مما يجعلها تعمل لفترة أطول من فترة عملها، حيث أن مراكز التنمية الاجتماعية، تنفذ برامج تنموية في نطاق عملها بالتعاون مع جهات خارج الوزارة، ويتطلب ذلك من العاملين استمرار العمل لساعات طويلة تتعدى ساعات العمل المحددة في المادة (17) من اللائحة، التي بموجبها لا يمكن تكليف العاملين في المراكز بالعمل الإضافي حيث لا يمكن إجراء تكليفين في يوم واحد. // انتهى // 16:07 ت م تغريد
مشاركة :