فصل مدرس مصري تحرش بـ120 تلميذة

  • 2/9/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت محكمة مصرية اليوم (الأحد) حكماً بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية (شمال) بعد التحرش الواقع على تلميذات فصلين كاملين بالصف السادس الابتدائي وعددهم 120 تلميذة. وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا بفصل المدرس، إذ اعتبرت أن «ذلك الحكم يتصدى لظاهرة التحرش الجنسي الجماعي في المجال الوظيفي للشأن المدرسي». وأكدت المحكمة في حكمها «أن البنت المصرية تتعرض للتحرش على مدار مراحلها السنية، وشددت على أن «المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات». وتابعت حيثيات المحكمة، وفقاً لما نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية: «إن ظاهرة التحرش الجنسي استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار وأنه محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات». واعتبرت المحكمة أن القضية كشفت عن آفة خطيرة وهي تحرش بعض المعلمين بتلميذات المدارس، كما كشفت المحكمة عن أن «اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها المحافظ لم تقم بأي دور ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرض له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهم». وقالت المحكمة أن الشكوى المقدمة من 120 تلميذة من فصلين بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات لقيامه بالتحرش بهم قد أثبت وجود جرم أخلاقي وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله؛ لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتى يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة التلميذات في محراب العلم. وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على المُعلم الطاعن أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن. وأوضحت المحكمة أن «المشرع المصري بادر بمواجهة التحرش بنص في المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة من وسائل التعلم بالمدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه».

مشاركة :