أكد المركز الرسمي للإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تحديد جنس الجنين بفصل الحيوان المنوي المسؤول عن الذكورة أو الأنوثة ومن ثم تلقيح البويضة به، لا مانع فيه شرعاً ولكن بضوابط. وأفاد المركز أن من الضوابط والشروط المرتبطة بهذه المسألة: أن توجد حاجة داعية إلى ذلك كأن يكون الغرض من ذلك تجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور، أو الإناث، أو يكون غالب أولاد الرجل من نوع، فيحب أن يكون له ولد من النوع الآخر، وأن يكون ذلك قبل تخلق الجنين لا بعده، مع التأكد من عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات غيره، إضافة إلى أن تتمَّ هذه العملية بطريقة علمية مؤكدة، بحيث يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأطباء والطبيبات الثقات، وألا يكون فيها ارتكاب محرم، وألا تؤدي هذه العملية إلى كشف العورة مطلقاً إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة. وأشار إلى أن هذه العملية إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية المذكورة، بحيث يكون التلقيح من الزوجين فقط، والحمل يكون في رحم الزوجة، وأن لا تتضمن تلك العملية الاطلاع على عورة أحد الزوجين ما لم تكن هناك ضرورة، فلا حرج فيها شرعاً، لأن ما يجريه الأطباء حينئذ لا يخرج في حقيقة الأمر عما قدره الله لهما من مولود، لافتاً إلى أنه ورد في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان أن هناك طريقتين للتلقيح الصناعي لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما: أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أو أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من رحم الزوجة تلقيحاً داخلياً. وأوضح المركز الرسمي للإفتاء أنه ليس في تحديد جنس الجنين اعتداء على مشيئة الله، ولا ادعاء علم ما في الأرحام لأن حصر علم ما في الأرحام في كونه ذكراً أو أنثى لا دليل عليه البتة لأن المعنى أعم وأشمل من ذلك، فهو يتعلق بعلم ما في الأرحام من ذكورة وأنوثة، وصلاح وفساد، وحياة وموت، وشقاء وسعادة، وقوة وضعف، ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله، كما لا يفهم من جواز تحديد جنس المولود أن هذا من باب تغيير خلق الله، فهذا فهم خاطئ، لأنه لم يأت بخلق جديد.
مشاركة :