تواصل- فريق التحرير: أكد محامون وقانونيون أن عقوبات ترويج المخدرات تختلف بين المهرب والمروج والمتعاطي، وفق شروط بعينها تم تحديدها في نظام مكافحة المخدرات. وأوضح عدد من المحامين أن النظام في مادته رقم 41 حدد شروط المعاملة الخاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات، الذين يتم استثناؤهم من نص المادة 42 من النظام نفسه، إذ يتيح لهم الاستثناء الاكتفاء بالتأديب المناسب، والمراقبة بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، مع أخذ التعهد على أولياء الأمور في حسن تربيتهم- وفقاً لـ”عكاظ”-. وأشاروا إلى أن أبرز الشروط تشمل ألا يزيد العمر على 20 عاماً، وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة، وألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها، وأن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط، وألا تكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية، وألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أو حادثة مرورية. وأشاروا إلى أن العقوبات تقع بشكل أشد على المهرب، الذي يعاقب بالقتل تعزيراً طبقاً للمادة 37 من النظام، وتشمل العقوبة من يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقاها من الخارج ويوزعها على المروجين في الداخل. وبينوا أن النظام أيضاً فرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى ومن يعود للترويج بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة، إذ تتراوح العقوبة في المرة الأولى بين السجن من سنتين إلى 15 سنة، فيما الحالة الثانية تطبق عقوبة القتل تعزيراً. ولفتوا إلى أن المتعاطي أو المستخدم للمخدرات يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وفق ما حددته المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه له.
مشاركة :