تتخلط المفاهيم وتتشابه لدي البعض، المصطلحات القضائية ما بين انقضاء الدعوى الجنائية، وسقوط العقوبة المقررة في الحكم الصادر على المتهمين بالقضايا. فهناك عدد كبير من المترددين على المحاكم لم يعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية داخل محكمة الجنايات والجنح، وأيضًا مدة انقضائها، وبين سقوط العقوبة في القانون، وهو ما أكده محمد السيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، قائلا إن القانون نص في مدة انقضاء الدعوي الجنائية، طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الدعوي تنقضي بمرور عشرة سنوات من وقت حدوث الجريمة.وتابع أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه فيما يخص محكمة الجنح، فإن الدعوى تسقط بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات تسقط بمضي عام واحد فقط، مضيفا أن قضايا الجنح هى قضايا "تبديد منقولات وجنحة شيك، وإيصال أمانة، وقضايا النصب وقضايا التهرب الضريبي".وأوضح السيد، أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه في حالة وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم النهائي في القضية يكون الحكم بها يتعين بانقضاء الدعوى الجنائية في جلسته.وشدد السيد، على أن قانون الإجراءات الجنائية، ذكر في قضايا الجنح بأن تسقط بمرور خمس سنوات، وفي حالة المخالفة تسقط العقوبة بمرور عامين، وتسقط العقوبة التي مضي عليها عشرين سنة إلا في حالة عقوبة الإعدام، تسقط بمرور ثلاثين سنة.اما عن انقطاع مدة الانقضاء، فقال السيد، أن مدة انقضاء الدعوي كما ذكرت المادة 17 من القانون، "أن تنقطع المدة من خلال المحاكمة أو الإتهام أو التحقيق في القضية مرة أخري"، إذا تعددت الإجراءات، مضيفا أن هناك خمسة بنود يتم انقضاء الدعوي بها، وهيا الاتهام، والمحاكمة والأمر الجنائي، وإجراءات التحقيق، والاستدلال، موضحًا أن المتهم يقدم شهادة تحركاته للكشف عنه إذا قد قام بقطع مدة انقضاء الدعوى أم لا. ومن جانبه قال عماد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، أن هناك إجراءات تقطع مدة سقوط الدعوى، حيث تنقطع المدة من خلال إلقاء القبض على المتهم. وحول الإجراءات التي توقف مدة الانقضاء، أكد الفقي أنه لا يوجد حدث يوقف مدة انقضاء الدعوي الجنائية بأي حال من الأحوال.وعن مدة سقوط العقوبة قال عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، إن وجود المتهم في دولة اخري يوقف مدة سقوط العقوبة أي دون تنفيذ العقوبة النهائية. وفيما يخص بداية حساب مدة سقوط العقوبة، أوضح الفقي أن المادة 529 إجراءات جنائية نصت في حالة ان العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم من المحكمة أى أن مدة سقوط العقوبة في الجنح تبدأ من صدور الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى، والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا.
مشاركة :