أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، استكمالا لجهودها في وضع إطار عام لحماية عملاء المؤسسات المالية التي تشرف عليها من خلال منع الممارسات غير المهنية، وتعزيزا لمبادئ الصدق والعدل في التعامل والإفصاح والشفافية وحفظ حقوق الأطراف وزيادة مستوى الإرشاد والتوعية المالية، استنادا إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي الصادر في 13/8/1433هـ، والباب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة في 14/04/1434هـ. وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المؤسسة أصدرت مؤخرا مبادئ حماية عملاء المصارف ومبادئ حماية عملاء شركات التأمين، والآن تصدر المؤسسة مبادئ حماية عملاء شركات التمويل استكمالا لتحقيق المبادئ الأساسية لحماية حقوق العملاء في القطاعات التي تشرف عليها. وأبرز محافظ مؤسسة النقد ما تضمنته مبادئ حماية عملاء شركات التمويل وهي الإفصاح للعملاء قبل إبرام اتفاقية التمويل عن كل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة التمويلية، ومن ذلك على سبيل المثال: الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية ومعدل النسبة السنوي، وإجراءات السداد المبكر، وإجراءات إنهاء اتفاقية التمويل، وحقوق الانسحاب إن وجدت، التغطية التأمينية، تقديم الاستشارة، الحالات الإنسانية، موضحا أن مبادئ حماية عملاء شركات التمويل على الاتفاقيات المبرمة تسري من تاريخ 22/03/1437هـ الموافق 03/01/2016م، فيما يمكن الاطلاع على مبادئ حماية عملاء شركات التمويل والإجابات على الأسئلة المتكررة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني http://www.sama.gov.sa.
مشاركة :