حكم صلاة المرأة بدون شراب.. دار الإفتاء تجيب

  • 2/11/2020
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

حكم صلاة المرأة بدون شراب.. قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجوارب في الصلاة، ولا بأس من ارتداء المرأة له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال:« ما حكم صلاة المرأة بدون شراب؟»، أنه لو استطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع وأرادت أن تأخذ برأيرأى الأحناف من أنه يجو الصلاة بدون شراب؛ فلا حرج عليها وتكون صلاتها صحيحة.ونوه أن الضابط فى ذلك هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله -تعالى-: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، مختتمًا: " وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها".حكم صلاة المرأة بدون جواربوفي ذات السياق، أفاد الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب ، ولكن يلبس الإسدال الذي يغطي الجسم كليًا.وأضاف "الورداني"، في إجابته على سؤال « ما حكم صلاة المرأة دون جورب؟»، أنه إذا أرادت المرأة أن تصلي دون جورب ساترًا لقدميها فلها أن تفعل ذلك وتكون صلاتها صحيحة، فالمفتي بأن وجه القدم ليس مما يجب ستره عند الصلاة.وأشار إلى أن خروجًا من الخلاف بين العلماء للمرأة أن ترتدي جوربًا أو يكون الثوب صابغًا فيكون القدم ساترًا لقدميها.حكم صلاة المرأة بالبنطلونحكم صلاة المرأة بالبنطلون في البيت ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب عثمان، قائلًا: هناك رأى عند مذهب الشافعية وهو أنه إذا كان البنطلون يصف ويشف فبطلت الصلاة، فالمرأة إذا ما أرادت ان تصلى عليها ان ترتدي إسدال فضفاضًا وتقف بين يدي الله محتشمة بملابمس واسعة، ولكن إذا كان هذا البنطال فضفاض وواسع ولا يصف ولا يشف فلا حرج فى ذلك، وتجوز صلاة المرأة بالبنطلون.حكم صلاة المرأة بالمكياج أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوافر لصحة الصلاة، مشيرًا إلى أن غياب أحد الشروط يؤثر في صحة الصلاة بل وقد يُبطلها.وأبان «وسام»،  في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به؟»، أن من الشروط اللازمة لصحة الصلاة؛ الوضوء، فهو شرط أساسي، وطهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.ولفت إلى أن التزين لا يقدح في صحة الصلاة، أي أن تزين المرأة ووضع المكياج والصلاة به لا يبطلها، لذا يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك، فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسًا، منوهًا بأن صلاتها في هذه الحالة تكون جائزة وصحيحة.

مشاركة :