ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول" هل يشترط الاستنجاء قبل كل وضوء؟ أم يكفى الاستنجاء بعد قضاء الحاجة فقط والوضوء مباشرة دون استنجاء؟". وأجاب مجمع البحوث عبر الصفحة الرسمية له، أنه لا يجب على الرجل أن يقوم بالاستنجاء قبل كل وضوء إن لم يكن به عذر كسلس بول أو غيره, وإنما المطلوب إزالة النجاسة إن كانت موجودة, والوضوء لصحة الصلاة, فإذا استنجى الرجل بعد قضاء حاجته, ثم بعد مضي مدة أراد الصلاة فيكفيه الوضوء. ورد سؤال للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل شرط الاستنجاء عند كل وضوء؟". أجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولًا أو غائطًا أو مذيًا، مشيرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ, فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: «يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» رواه البخاري ومسلم. وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الماء وحده أو الحجر وحده يجزئان في الاستنجاء، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، كالخشب والقماش وما في معناهما، مستدلًا بحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ» رواه البخاري ومسلم. وذكر مجمع البحوث الإسلامية ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء، موضحًا أنه يجب على الإنسان أن يستبرئ من بوله، بأن يتأكد من خروج كل البول منه دون بقايا. وأضاف المجمع في فتوى له، ما رواه أبوهريرة –رضي الله عنه- قال: كنا نمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى كم قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: "ما تسمعون ما أسمع؟ ". قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: "هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين"، قلنا: فيم ذاك؟ قال: "أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة".
مشاركة :