صدر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قرار رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل فريق عمل بشأن المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية.وجاء في المادة الأولى من القرار: «يشكل فريق عمل يسمى (فريق مراجعة تقييم المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية) ويشار إليه بكلمة (الفريق)، ويكون على النحو التالي: الدكتور أحمد محمد الأنصاري ممثلاً عن المجلس الأعلى الصحة رئيسًا، والدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم عضوًا، والدكتورة لينا محمد القاسم رئيس قسم تنظيم المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عضوًا، والدكتور نبيل أحمد العشيري رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي عضوًا، والدكتور خالد عبدالغفار ممثلاً عن مستشفى قوة دفاع البحرين عضوًا، والدكتورة دلال حسن الحسن ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي عضوًا، والدكتور وين كينغهام ممثلاً عن جامعة البحرين الطبية عضوًا، والدكتور عبدالحليم ضيف الله ممثلاً عن جامعة الخليج العربي عضوًا».ونصت المادة الثانية على: «يتولى الفريق مراجعة تقييم المؤهلات الطبية غير المعادلة للبحرينيين من خريجي الجامعات الصينية وعددها 77 طلبًا للمعادلة، - كل على حدة - لتحديد مستوى كل مؤهل وتقرير مدى حاجة صاحبه لاستيفاء المتطلبات التي تكفل معادلة مؤهله سواء من داخل البحرين أو خارجها، ورفع التوصيات بشأن ذلك خلال أسبوعين من تاريخه».وجاء في المادة الثالثة: «يقوم الفريق بالتنسيق مع الجامعات المحلية والإقليمية لوضع امتحان موحد لتحديد مستوى الخريجين من الجامعات غير الموصي بها ليتسنى لهم إكمال المحتوى الأكاديمي والإكلينيكي المطلوب في الجامعات الأخرى الموصي بها بما يتيح إتمام معادلة هؤلاء الخريجين بمؤهلاتهم الحالية، على أن تضع اللجنة آلية للتعامل مع المتعثرين من هؤلاء الخريجين في اجتياز المتطلبات اللازمة لمعادلة مؤهلاتهم».وجاء في المادة الرابعة: «استحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها في مجال الطب البشري في حال رغبة خريجي المدارس الثانوية في مملكة البحرين الالتحاق بالدراسة في الصين أو للطلبة الدارسين حاليًا في جامعات غير موصى بها في جمهورية الصين الشعبية، ورفعها خلال أسبوعين من تاريخه».المادة الخامسة: «يجوز للفريق الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص والجهات الحكومية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك».المادة السادسة: «على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره».
مشاركة :