تقدم محامي متدرب برفع دعوى قضائية، ضد مكتب محاماة تدرب به، للمطالبة بأجور متأخرة، وبدل إجازة، لتبلغ قيمتها 9 آلاف ريال. وطالب المدعي أيضًا بتعويض عن الضرر جراء التعسف في إنهاء خدماته، لكن وكيل المدعي عليه أقر بأنه تم إيقاف المدعي عن مواصلة التدريب بعد اكتشاف أنه يعمل لدى جهة أخرى، ومواصلته للتقصير والإهمال. وألزمت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة، المدعي عليه بدفع مبلغ 5 آلاف ريال لقاء تعويضه عن الضرر، لأن وكيله لم يقدم ما يثبت ذلك. وعن بدل الإجازة، وقدره 1,666 ريال، وتعادل 10 أيام، أكد وكيل المدعي عليه أنه ليس له حق في مقابل الإجازة، نظرا إلى أن عقد التدريب حدد فترة 3 سنوات دون أن ينص على استحقاق المدعي إجازة خلال تلك الفترة. وتقرر إلزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، نظرا لأن العلاقة بين الطرفين تخضع لنظام العمل.
مشاركة :