ألزمت الدائرة 30 عقود وتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية اليوم السبت، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة والتنمية الإدارية ووزير الإسكان، بصفاتهم، بتعويض إحدى شركات المقاولات العامة، بمبلغ وقدره 600 ألف جنيه، وإلزامهم بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بسبب إنهاء عقد مع الشركة بتنفيذ مستشفى حميات كفر شكر.صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عاطف سعدي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين المستشار الدكتور شريف محمد العربي والمستشار أحمد طلبة نائبي رئيس مجلس الدولة.وجاء في أوراق الحكم أن الشركة أقامت في 15 أكتوبر 2010، دعوى تطالب فيها المدعي عليهم، بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ جهة الإدارة المتمثل في إنهاء عقد بينهم بالمخالفة للقانون وبغير تحقيق للصالح العام.بدأت الواقعة في تاريخ 17/5/2000، حين أبرمت الشركة مع المدعى عليهم عقدا عقب إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفى حميات كفر شكر عليها، بقيمة 10 ملايين و93 ألفا و841 جنيهًا، على أن يتم التنفيذ في فترة قدرها 30 شهرا.اكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل أقل من الرسومات التنفيذية المطروحة، كما وجدت مبنى قديم يتعين إزالته، فاضطرت الشركة لإزالته على نفقتها، وبالرغم من ذلك تابعت الشركة تنفيذ العمل المتفق عليه، وفي تاريخ 29/6/2006/ فوجئت الشركة بمجلس الوزراء ينهي العقد المبرم محل الدعوى، وذلك لعدم وجود اعتماد مالي كافٍ للمشروع.وذكر الحكم أن الجهة الإدارية قد خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة رقم "158" لعام 2007، أنه عقب تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع وعدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.وقالت المحكمة في حكمها إن للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإدارتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه الحق.وذكر تقرير الخبير المودع ضمن ملف الدعوى، أن الشركة قد تكبدت خسارة مادية متمثلة في قيمة نقل المعدات على أرض الواقع وأعمال الحفر ومصاريف التخطيط والأعمال المساحية، والذي يقدر بنسبة قدرها 5% من مجمل الأعمال المتفق عليها، أي بتكلفة مالية قدرها (504.692)، وكذلك تعويضها بمبلغ وقدرة (95.308) كتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالشركة وسمعتها التجارية، وهو ما استندت عليه المحكمة في حكمها بتعويض الشركة المدعية مبلغ 600 ألف جنيه.
مشاركة :