كشف قانونيون ومختصون أن الأنظمة السعودية تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ولي الأمر الذي يجبر من هن في ولايته على الزواج بمن لا ترغب به أو تكرهه. وأوضحوا أن المشرع سن العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، التي لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقيدها طيلة حياتها، وفقا لـ “عكاظ”. وقال القاضي السابق نصر اليمني، إن إجبار الفتاة على الزواج، مخالفة لأمر النبي (عليه الصلاة والسلام)، إذ أوجب استئذانها، وهو ما يمنع الإجبار، لافتاً إلى أن الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبار؛ لذا حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها. من جهته، اتفق المحامي عصام الملا على أن الإجبار على الزواج إيذاء، وشكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. يذكر أن المادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء، نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية».
مشاركة :