القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات المحامين

  • 2/16/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين المستندة على عدم إنشاء جداول للعاملين بالخارج، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.وأكدت المحكمة، أن المُشرع في قانون المحاماة حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه نقيبًا للمحامين أو عضوًا بمجلس النقابة فاشترط للترشح لمنصب النقيب بأن يكون المرشح من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض ويكون قد مضى على إشتغاله الفعلي بمهنة المحاماة أكثر من عشرين سنة متصلة، فضلًا عن إلى الشروط الواجب توافرها للترشح لعضوية مجلس النقابة والمتمثلة في أن يكون من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قبل قفل باب الترشح، وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح ثمة أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.وإذ لم يلق قرار فتح باب الترشح قبولًا لدى المدعين أقاموا دعواهم الماثلة نعيًا عليه بمخالفته للقانون لصدوره دون أن يتم إنشاء جداول للمحامين العاملين بالخارج من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول وكذلك لعدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الخارج، وحيث إنه ولما كان الأمر كذلك، وكانت مدة مجلس النقابة الحالي تم مدها لمدة ستة أشهر فقط تنتهي بانتهاء هذه المدة أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 سالف البيان، وبالتالي فإنه يتعين على هذا المجلس وقبل انتهاء فترة ولايته أن يفتح باب الترشح لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيب ومجلس جديد للنقابة العامة وإلا غدا مخالفًا للقانون حتى ولو لم يتم الانتهاء من التكليفات التشريعية المنوطة به ومن بينها إنشاء الجدول المشار إليه آنفًا، فضلًا عن ذلك فإن عملية إنشاء هذا الجدول هو التزام قانوني يقع على عاتق أي مجلس للنقابة العامة للمحامين سواء كان مجلسها الحالي أو التالي له.وتناولت المحكمة مسألة تمكين المحامين العاملين في الخارج من التصويت في الخارج، أن قانون المحاماة خلا من ثمة نص يبيح ذلك سيما وأن المادة (135) من ذات القانون قد بينت وبجلاء أماكن الاقتراع، وبالتالي فإن تمكين المحامين العاملين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم يتطلب تعديل تشريعي.ورأت المحكمة أن قرار فتح باب الترشح صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقا والقانون وقائم على السبب المبرر له.وأشارت المحكمة إلى أن الدفع بصدور قرار فتح باب الترشح دون إدارج شرط تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح ضمن شروط وأوراق الترشيح، مردود، لأن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه نقيبًا للمحامين أو لعضوية المجلس، ووردت الشروط وليس من بينها الشرط المشار إليه، فلا يوجد هناك إلزام على مجلس النقابة العامة للمحامين في إدارج شرط تقديم إقرار الذمة المالية ضمن شروط وأوراق الترشح المطلوبة.

مشاركة :