قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.وأضاف «أمين الفتوى » خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدهارد مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل يجوز إخراج زكاة المال قبل حلول موعدها ؟ ).وأجاب المجمع، قائلًا: أنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد.وأشار الى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: "أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه أحمد وغيره.واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.
مشاركة :