ننشر نص القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد مكافحة المخدرات

  • 2/19/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.وأحال المجلس بجلسته المعقودة في 21 من ديسمبر سنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.وينص مشروع القانون على الآتي:الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إنقضاء كل مدة عقوبته إطلاقًا مقيدًا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.فالهدف النهائي من العقوبة هو تقويم المحكوم عليه بها وإصلاحه وإعادة تأهيله ليصبح مواطنًا صالحًا، وليس فقط مجرد تقييد حريته طوال فترة العقوبة وإنما تشجيعه على الالتزام بحسن السير والسلوك داخل السجن وبعد الخروج منه.ولما كان الإفراج تحت شرط مُنظم بموجب المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، والتي حددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام. ولعل هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات، وهذا الإستثناء مرجعه إلى نص المادة (46 مكررًا أ ) من قانون مكافحة المخدرات.وجائت مواد مشروع القانون كلاتي:حيث جاء مشروع القانون المعروض هادفًا لمعالجة أثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المادة الأولىجاءت المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (52 مكررًا) إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، من الإفراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم.المادة الثانيةتضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ) من قانون مكافحة المخدرات وذلك في ضوء إضافتها للمادة (52 مكررًا) من قانون تنظيم السجون بموجب مشروع القانون المعروض، وهذا لتحقيق التجانس التشريعي.المادة الثالثةوهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.ثالثًا: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروع القانون:1- النصوص الدستورية:مادة (56):"السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".2- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:نص المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: " 1- يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.2- (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.3- يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني".3- القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:- نص المادة (37) المستثناة من تطبيق حكم المادة 52 مكررًا المضافة إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض:"يعاقب بالسجن المشدد(*) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى- بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت أدمانه احدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزراء الصحة والداخلية.

مشاركة :