غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، مدير عام مساعد سابق بإحدى شركات البترول، بغرامة تعادل أجر شهر من إجمالي راتبه، لإحراز مخدر الهيروين، وصدور حكم جنائي بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وثبت للمحكمة أن المحال أحرز مخدر "الهيروين" وصدر حكم من محكمة جنايات السويس بسجنه ٦ سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، ويكون بذلك خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة وظيفته، وبسمعة الجهة التى يعمل بها، وأساء إلى نفسه حين انحرف عن جادة الصواب والاستقامة، ووضع نفسه موضع الريب والشبهات.وذكرت المحكمة أنه على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التى يخدم بها ولرؤسائه وزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها، وأن الموظف العام يسأل عن الإخلال بواجب الحفاظ على هيبته واحترامه وكرامة الوظيفة في كل مجالات سلوكه ونشاطه داخل وخارج عمله الرسمى.واستندت المحكمة، على أن المخالفة التأديبية ليست إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا أو سلبا فقط، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا حتى خارج نطاق الوظيفة، حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الوظيفية للعامل.
مشاركة :