تواصل – فريق التحرير: شرعت المحاكم العمالية في إيقاع الغرامة على من يماطل في منح العامل حقوقه ودفع أجرته في الوقت المحدد له، مبينة أن الغرامات يتم إيداعها في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وقال نائب رئيس لجنة المحامين ورئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي (نبيل قملو) إن تطبيق المحاكم العمالية للمادة (94) من نظام العمل سيعزز بيئة العمل حيث تنص على “إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر”. وفي هذا الساق، أوضح المحامي صالح مسفر الغامدي، وفقا لـ”عكاظ”، أن الغرامات المحكوم بها لا تذهب للعامل، وهي خلاف التعويض المالي الذي يكون حقا للعامل إذا ثبت وقوع الضرر عليه.
مشاركة :