محرر شؤون البرلمان يخصص مجلس الشورى جلسته المقبلة بعد غد الأحد لمناقشة مشروع قانون تقنيات التلقيح والإخصاب الصناعي، ويهدف مشروع القانون إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في المملكة، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب. ويتضمن القانون تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالمملكة تتبع وزارة الصحة، والتي يتم فيها إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب بدون اتصال طبيعي، وتوسيع نطاق تطبيق القانون إلى جميع مراكز الإخصاب العاملة في المملكة، مع ضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج. ويتكوّن المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (21) مادة تقع في ستة فصول، تضمن الفصل الأول بيان الأحكام العامة للقانون، ونظّم الفصل الثاني تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، أما الفصل الثالث فتضمّن الأحكام الخاصة بالتراخيص، وضمّ الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم الفصل الخامس ضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي، أما الفصل السادس فاختص بالعقوبات. وحدد المشروع تقنيات التلقيح الاصطناعي والإخصاب، في التلقيح بالإخصاب المجهري والخارجي الفقس المساعد، إدخال أجنة إلى الرحم أو بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية، والآليات المعتمدة المبنية على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين. وألزم المنشأة الصحية من التثبت من عقد الزواج وتوثيقه، وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، ويعاقب القانون بالسجن مدداً تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار للاستنساخ أو استعارة الأرحام أو التلقيح بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة، ويعاقب القانون بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة تقدر بين 10 إلى 20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير الزوجة، أو الاستنساخ أو استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين. ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، كل من انتقى الجنس أو النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، أو حصل على أجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث، أو زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، أو استحثاث الإباضة دون القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة. وينص المشروع على تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما حظر على المنشأة إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية خارج البحرين أو جلبها من الخارج.
مشاركة :