تواصل – الرياض: أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن لزوجة المواطن غير السعودية، وللمواطنة السعودية زوجة الأجنبي المقيم، وكذلك المواطنة زوجة «الخليجي»؛ استخراج «سجل الأسرة». جاء ذلك رداً من «الأحوال المدنية» على تساؤل مواطنة استفسرت فيه عن إمكان استخراجها «سجل الأسرة»، ليأتي رد «الأحوال المدنية» بأن ذلك «لا يمكن». وأكدت «الأحوال المدنية» في أوقات سابقة أن المستفيدات من «سجل الأسرة» هن: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها، وأنه يشترط وجود بطاقة هوية وطنية لاستخراجه. وأوضحت إلى أن مميزات «سجل الأسرة»: إثبات صلة الأم بالأبناء، تمكن الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثبات للأبناء، تمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.
مشاركة :