نقض حكم يلزم امرأة بردّ سيارة و100 ألف درهم إلى زوجها

  • 2/24/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام زوجة بتسجيل سيارة باسم زوجها وتسليمها له، مؤكدةً أن «المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر دون عوض»، وأن «المدعي سجلها باسمها عن طيب خاطر». وكان الزوج أقام دعوى قضائية ضد زوجته، طالباً إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، ونقل ملكية سيارة من اسمها إلى اسمه، موضحاً أنه أودع في حسابها، بصفتها زوجته، 100 ألف درهم ولم تردها له، كما اشترى سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجيات البيت وسجلها باسمها، إلا أنه حين رغب في تحويلها إلى اسمه رفضت ذلك. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف تمهيدياً بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها، بالصيغة التي عرضت عليها، فيما يخص المبلغ المالي، وقد أدتها أمام هيئة المحكمة. وبعد التعقيب من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، في شق طلب نقل ملكية المركبة، والحكم مجدداً بإلزام الزوجة بتسجيل السيارة (من نوع فولكس فاجن، طوارق، موديل 2006)، باسم المدعي، وتسليمها له، وتأييده في ما عدا ذلك. وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. ولم ترتضِ الزوجة بهذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض، موضحةً أن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وخالف الثابت بالأوراق، حين قضى بإلزامها برد السيارة، موضوع التداعي، إلى المدعي، من دون أن يفطن إلى أنه هو الذي اشتراها لها بمحض إرادته، وسجلها باسمها في إدارة المرور، وحازتها منه لاستغلالها في قضاء مصالحها ومصالح أسرتها، وهو ما صرح به المدعي، وقد صادقته في أقواله، وبالتالي، يعد تصرفه هبة من دون عوض، لتوافر كل شروطها، عملاً بنص المادة 615 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية، وقد أخطأ الحكم حين عوّل على إقرارها بملكية السيارة للمدعي، وقد جرّه ذلك إلى الخطأ في تكييف وقائع الدعوى تكييفها القانوني الصحيح، وهو ما يشوبه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ما يعيبه ويستوجب نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوجة، مؤكدة أن المقرر، في قضاء المحكمة، أن على محكمة الموضوع الالتزام بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، حسب ما تستخلصه سائغاً من حقيقة الواقع والنية المشتركة بين الطرفين، ومن دون الاعتداد بتكييف الخصوم لها. وأكدت أن المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر، حال حياة المالك، دون عوض، وتنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، أي الحوز، وللواهب الرجوع في الهبة قبل القبض ودون رضى الموهوب له، وكذلك بعد القبض إذا قبل الموهوب له الرجوع في الهبة، ونص القانون على أنه «يجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضاً». وأشارت المحكمة إلى أن «البيّن بالأوراق أن المدعي قد اشترى السيارة، موضوع التداعي، وسجلها باسم زوجته عن طيب خاطر، وبإرادته المنفردة ودون عوض، وتم الحوز للسيارة بتسجيلها باسم الزوجة، وهو ما يكون معه التصرف هبة دون عوض». الزوج أكد شراء السيارة لزوجته لقضاء حاجيات البيت، إلا أنه رغب لاحقاً في تحويلها إلى اسمه.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :