كتبت- هناء صالح الترك : قضت محكمة الاستئناف بإلزام إدارة التسجيل العقاري بإعادة تسجيل قطعتي أرض باسم مدع خليجي لبطلان عقد البيع، وإلزام زوجته الأولى "بوليفية الجنسية" بالتعويض، وذلك بعد إدانتها بتهمة خيانة الأمانة وسرقة سندات ملكية الأرض واستغلال الوكالة الممنوحة لها بعد إيقافها. كان المدعي قد منح زوجته عقد وكالة عام 2008 تتيح لها التصرف في استثمار قطعة أرض ورثها عن والده ، وبعد سفره للخارج قامت زوجته بفرز قطعة الأرض إلى 3 قطع وباعت إحدى تلك القطع دون علمه مُتذرِعة بأنها تريد تمويل بناء القطعتين الأخريين، وعندما عاد الزوج من السفر وعلم بذلك وأراد استرداد قطعة الأرض من المشتري اكتشف أن زوجته تصرفت في جزء كبير من الثمن فأصبح أمام الأمر الواقع، فقام بتمزيق التوكيل أمامها ظناً منه أن ذلك يكفي لإلغائها، وأخفى سندي ملكية القطعتين الأخريين في حافظة داخل سيارته. وبعد عام حدث خلاف عائلي بين الزوجين تطور إلى تهديدها بالطلاق ، فاستغلت الزوجة غيابه وقامت بموجب الوكالة بنقل ملكية قطعتي الأرض لإحدى صديقاتها المقربات (المدعى عليها الثانية) تمهيداً لبيعهما لمشترٍ آخر، وعند عودة الزوج من السفر حاول إيقاف إتمام التسجيل نتيجة تزوير في جنسية الزوجة بمساعدة موظف التسجيل العقاري إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض وطلب منه المسؤولون في إدارة التسجيل العقاري (المدعى عليها الثالث) بإقامة دعوى قضائية . تقدم الزوج على الفور ببلاغ جنائي ضد زوجته وصديقتها متهماً الأولى بخيانة الأمانة وسرقة سندات الملكية من سيارته المغلقة بعد خلع بابها، والثانية بالاشتراك معها في الجريمة إلا أن البلاغ حُفِظ . فاضطر المدعي لإقامة دعوى مدنية حيث صدر الحكم الابتدائي لصالحه بإلزام زوجته بدفع قيمة بيع قطعتي الأرض لصديقتها ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. وباستئناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإعادة تسجيل قطعتي الأرض باسم الزوج وإلزام الزوجة (المدعى عليها الأولى) بالتعويض وإلزام إدارة التسجيل العقاري (المدعى عليها الثالث) بإعادة تسجيل قطعتي الأرض باسمه. وكانت المحكمة الابتدائية قد ألزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مليون و250 ألف ريال ثمن قطعتي الأرض محل عقد البيع والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، مؤسِسة قضاءها على أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فطعنت عليه المستأنفة بموجب عقد الوكالة الممنوحة لها من الموكل وخلال جلسات المحاكمة تم ندب خبير مختص للاطلاع على أجل الوكالة سند الدعوى لبيان التزوير اللاحق بها أصلا ومدى تأثير ذلك على بطلان العقد وإلزام المتهم الثالث بصفته إعادة تسجيل العقارين. وتم تداول الدعوى أمام المحكمة وحضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها الأولى ونائب الدولة وقدم الأول والأخير مذكرتين طلبا فيها رفض الدعوى، وقدم وكيل المدعي المحامي الأستاذ حمد محمد صباح الكبيسي مذكرة بدفاعه وطلب فيها تكليف إدارة التسجيل العقاري بالإفادة عن الموظف الذي سطر عبارة لامانع من البيع ووقع عليها مطالبا ببطلان عقد البيع محل التداعي لقيامه على الغش والتدليس والتزوير وإبطال كافة آثاره القانونية وإعادة الحالة إلى ماكانت عليه وإلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ التعويض، واحتياطيا إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي له مليونا و250 ألف ريال ثمن قطعتي الأرض اللتين باعتهما بموجب الوكالة وفائدة 4 % مع التعويض.
مشاركة :