إلغاء إلزاميَّة إسقاط الجنسية للمدانين بالإرهاب

  • 3/2/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته غدًا قانونًا حكوميًا جديدًا، يقضي بعدم إلزام القاضي بالحكم بإسقاط الجنسية عن المدان في بعض القضايا الإرهابية.ويلزم القانون النافذ القاضي في المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدان في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وأعطى مرسوم القانون الجديد لوزير الداخلية عرض أمر إسقاط الجنسية البحرينية، حال إدانته في تلك الجرائم الإرهابية، وفقًا لتقدير كل حالة على حدة من واقع ظروف القضية وملابساتها، ومدى دلالتها على فقد المحكوم عليه للولاء والانتماء لمملكة البحرين، وتاريخه وسوابقه الإجرامية.كما أعطى القانون رقابة لمجلس الوزراء على إسقاط الجنسية، بحيث يكون له سلطة قبول إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه إذا ما ثبت له فقدان المحكوم عليه للولاء أو الانتماء لمملكة البحرين.وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالإجماع، بالموافقة على مرسوم القانون.وبحسب قانون الجنسية البحريني، تسقط الجنسية البحرينية عن المدان في بعض الجرائم الإرهابية، ومن أبرز تلك الجرائم إحداث كارثة بأي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة، أو إتلافها أو عيبها، أو إحداث عطل بأجهزتها أو تعريض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، أو إتلاف أو عيب أو تعطيل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال، أو تعريض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، إذا كان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.كما تشمل عقوبة إسقاط الجنسية جريمة إدارة منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقًا للقانون، واستغلال إدراتها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وتشمل عقوبة إسقاط الجنسية أيضًا كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًّا، يكون مقرّها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممّن يعملون لمصلحة أي منها، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج، أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها في أثناء وجودهم في الخارج.

مشاركة :