رفض استئناف «موظف» على قرار فصلهضرب زميله بكرسي واعتاد ترك العمل من دون تصريح

  • 2/29/2020
  • 09:43
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدارية قرار وزارة الصحة فصل موظف بعد ضربه موظفا آخر بكرسي واعتدى عليه لفظيا، بالإضافة إلى تركه العمل من دون إذن في أكثر من مناسبة، كما تبين أن الموظف سبق فصله من وزارة أخرى قبل تعيينه في «الصحة» منذ 7 سنوات ولنفس الأسباب.كان الموظف قد أقام دعواه شارحًا فيها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها -وزارة الصحة- بوظيفة اختصاصي علاقات عامة منذ سبع سنوات، وقد أحيل إلى التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من تركه العمل من دون تصريح، والمشاجرة، والتصرف غير المهذب واللا أخلاقي، وإساءة التصرف داخل وخارج مجال العمل خلافًا لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، وتم إخطاره بقرار فصله من الخدمة، وقد تظلم من هذا القرار، ولكن من دون جدوى، ورفع دعوى لإلغاء القرار أمام محكمة أول درجة إلا أنها رفضت دعواه فطعن على الحكم على سند الإخلال بحقه في الدفاع أن حكم أول درجة لم يستجب لطلباته بضم ملف التحقيق معه، ومخالفة القانون والقصور في التسبيب لأن الحكم المستأنف لم يرد على ما تمسك به المستأنف من أن القرار المطعون فيه صدر مفتقدا لركن السبب وبالمخالفة للإجراءات المقررة قانونا لضوابط التحقيق الإداري، وعدم تناسب جزاء الفصل مع المخالفات المنسوبة معه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق، وخاصة وقائع وإجراءات مجلس التأديب المشار إليه، أن المدعي تمت إحالته إلى التحقيق لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من تركه العمل من دون تصريح، والمشاجرة، والتصرف غير المهذب واللا أخلاقي، وإساءة التصرف داخل وخارج مجال العمل خلافًا لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، إذ أوصت لجنة التحقيق بفصله من الخدمة، وبناءً عليه تمت إحالته من السلطة المختصة بوزارة الصحة إلى مجلس التأديب بحضور المدعي، وتم سؤاله عن المخالفات المنسوبة إليه من قيامه بالتعدي بالضرب واللفظ على أحد الموظفين، حيث رماه بالكرسي وتلفظ عليه بألفاظ بذيئة على مسمع ومرأى من زملائه في العمل، وأنكرها ولم يكن لديه شهود إثبات يعززون موقفه أو شهود نفي ينفون الادعاء المنسوب إليه.وثبت للمجلس ثبوتًا يقينيًّا من خلال أقوال الشهود أمام لجنة التحقيق أن المدعي ارتكب المخالفات المنسوبة إليه، وانتهى مجلس التأديب بعد سماع أقوال المدعي إلى ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه فصدر قرار المجلس بإجماع الآراء بإدانة المدعي ومجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.وأضافت المحكمة لا ينال مما تقدم ما تمسك به المستأنف من عدم التدرج في توقيع الجزاء، إذ إن الثابت سبق مجازاته تأديبيا بالوقف عن العمل والخصم من الراتب مدة عشرة، كما سبق وأن تم فصله من إحدى الوزارات ثم أعيد تعيينه عام 2012 في وزارة الصحة، فضلا عن أن السلطة المختصة بالتأديب لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك، وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني، وإذ أخذ حكم أول درجة بهذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.

مشاركة :