هل يجوز إعطاء زكاة المال لأحد الأقارب المتعثرين.. فيديو

  • 3/2/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز إعطاء زكاة المال لأحد الأقارب المتعثرين.. سؤال ورد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء. أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أنه فقير ويجوز إعطاء زكاة المال له. وقالت دار الإفتاء: إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة. وأوضحت  أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي. -هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة؟  قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.  وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.

مشاركة :