براءة بحريني من تهمة التستر على جريمة التسبب بوفاة آسيوي بعرض البحر

  • 3/4/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بحريني من تهمة التستر على جريمة، حيث إصطدم قارب بآخر في عرض البحر وفر الجناة مما ادى لوفاة المجني عليه.وقضت بتأييد حبس اسيوي لمدة 6 اشهر وتغريمه 100 دينار، وعدلت عقوبة اثنين اخرين للغرامة بمبلغ 50 دينار بدلا من حبسهما 3 اشهر، فيما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت ببراءة بحريني من تهمة التستر على الجريمة، حيث ان المستأنف الاول تسبب في وفاة اخر اسيوي بعرض البحر ولاذ بالفرار من الموقع، كما الغت المحكمة عقوبة الابعاد بحق المتهمين الاسيويين.الواقعة بدأت بعد قيام المتهمين الاول والثاني والثالث بالإبحارمن اجل صيد الربيان بواسطة القارب الذي كان قائده المتهم الأول دون حصوله على ترخيص ملاحة للسفن ومن دون قيامه بتركيبه جهاز التعرف وعند وصولهم الى الموقع لم يتمكن المتهمين من الأول حتى الثالث من الصيد لوجود دوريات خفر السواحل في المنطقة ، وفي حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل اثناء سيرهم بالقارب بسرعة فائقة في عرض البحر اصطدموا بأحد القوارب بمنطقة غميص والذي كان يتواجد على متنه المجني عليه، وامتنع المتهم الأول بدون عذر عن إغاثة الملهوف المجني عليه، اذ لم يتوقف فور اصطدامه بالقارب، ولاذ بالفرار من الموقع، ومن ثم قام بالاتصال بكفيلهم المتهم الرابع واخبره بأنه عمل حادث في عرض البحر مع قارب آخر وتعرض قاربهم للكسر والمياه تغمرهم، فقد قام المتهم الرابع بالطلب منهم العودة، وفور وصولهم الى الفرضة بمنطقة توبلي حضر كفيلهم المتهم الرابع الى الموقع وقام برفقة المتهمان الثاني والثالث بإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء واخفاء دليل الجريمة بقيامهم بنقل وإخفاء القارب الى احدى المزارع بمنطقة البلاد القديم ، وقد ادى فعل الأصطدام الي إصابة المجني عليه باصابات بليغة ووفاته جراء تلك الإصابات.وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول لمدة ستة أشهر مع البلاد وذلك عقا اسند اليه في اليد اولا وثانيا للارتباط ، وبتغريمه مبلغ خمسون دينار عما اسند اليه في البند الثالثة ، وبتغريمه مبلغ خمسون دينار عما اسند اليه في البند رابعا، ثانيا : بحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع لمدة ثلاثة اشهر مع النفاذ وامرت بابعاد المتهمين من الاول وحتى الثالث نهائياً عن مملكة البحرين.وقالت محامية المتهم الرابع ابتسام الصباغ ان المحكمة برأت موكلها حيث جاء في حيثيات الحكم ان المحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية أدلة الثبوت ، ولا تلتزم في حالة القضاء البراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولان في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا ادور و اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى إدانة المتهم.واشارت الى ان المحكمة وبعد أن وبعد ان محصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام - ووازنت بينها وبين دليل النفي ، ترى المحكمة ان في دليل الاتهام انه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما أصد إليه في هذا المقام ، فضلا عن اعتصام المتهم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى ولما كان ذلك - وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المستانف قد أحيط به الشك والريبة في صحته بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إلية المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المستأنف ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المستانف مما اسند إليه.وكانت النيابة قد اسندت للمتهم الرابع انه علم علموا بوقوع الجريمة الواردة في البند أولاً وأعان المنهم الأول على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء دليل من ادلة الجريمة وهو القارب المستخدم وقت وقوع الجريمة على النحو المبين بالأوراق.

مشاركة :