ما حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.أجابت الدار في فتوى لها، أنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أداء الصلاة عن الميت إذا كانت هذه الصلوات فرائض، موضحًا: الصلاة لا يؤديها أحدٌ عن آخر.وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز أداء الصلاة عن الميت؟»، عبر الصفحة الرسمية الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» أن الجائز هو صلاة السنن ووهب مثل ثوابها إلي الميت.وتابع: فيصل الشخص ويهب مثل ما أخذ من الثواب للشخص المتوفى؛ فيقول: " اللهم هب مثل ثواب هذا لفلان".هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟وفي سياق متصل، أوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره؛ لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة التي لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.ونوه « البحوث الإسلامية» في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» على اختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت؛ فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي.وواصل" وقال بعضهم لا يصل، مختتمًا أنه بناء على الرأى الأول؛ لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.
مشاركة :