أسند الادعاء العام الأردني جنحة الاعتداء على رئيس الوزراء عبدالله النسور، للنائب يحيى السعود، بالإضافة لتهم التحريض على قتل النائب قصي الدميسي خلال حادثة «الكلاشينكوف» الشهيرة، داخل مجلس النواب، وقدح وذم مجلس الأمة.. ورغم مخاطبة رئيس الوزراء لوزير العدل ودائرة الادعاء العام بأنه لا يدعي على النائب السعود لا حاليا ولا مستقبلا عن أي إساءة أو تجاوز قد تكون صدرت عنه، إلا أن مدعي عام الجنايات الكبرى قرر توقيف النائب السعود في السجن 14 يومًا على ذمة التحقيق.. فيما أصدر مجلس النواب بيانًا طالب فيه وقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورًا. وقال المجلس إنه لا علم له بالتهم المسندة إلى للنائب السعود، وأنه لم يسبق وأن تقدم بشكوى تخص قيامه بذم وقدح مجلس الأمة، باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير، عند الإساءة له بتمثيل هذه التهمة المذكورة أعلاه.. وقال بيان المجلس إنه لا يمكن أن يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة أحد أعضائه، إذ إن النظام الداخلي لمجلس النواب أعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على أي من أعضائه، عندما يقوم أي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات أو الإساءة إلى أي من أعضاء مجلس النواب أو المجلس تحت القبة. فضلا عن أن الدستور وفي مادته رقم 87 قد أكد على أنه لعضو مجلس الأمة الحرية في التكلم وإبداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس، الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس. ووجه مدعي عام محكمة الجنايات للنائب السعود تهمة التحريض على القتل والاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء وأحد أعضاء مجلس الأمة، وجنحة الذم والقدح لهيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الأمة) وأحد الأعضاء، وتوقيفه 14 يوما على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة. ويعتبر مجلس النواب الأردني الحالي من أكثر المجالس في تاريخ البلاد إثارة للجدل، وهو المجلس الذي سجل رقمًا قياسيًا في إيداع بعض النواب في السجن فيما سجل عمليا أول حالة في تاريخ البلاد لعملية فصل نائب وتجميد آخر. كما سجل المجلس الحالي ارتفاعًا في استخدام السلاح في شجارات النواب، والتي كان آخرها استخدام النائب طلال الشريف لرشاش كلاشينكوف خلال جلسة للمجلس في محاولة قتل زميله النائب قصي الدميسي، حيث قرر المجلس المجلس بغالبية 134 صوتًا، فصله فيما جمد عضوية النائب الدميسي لمدة عام فيما أوقف النائب الشريف في السجن وتجري محاكمته حاليا.. ويجيز الدستور الأردني، بحكم المادة 86، توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان في حال «القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية».
مشاركة :