حكم خروج الزكاة قبل وقتها.. الإفتاء تجيب

  • 3/7/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

"أريد أن أخرج زكاة المال مقدمًا عن وقتها؛ فهل يجوز لي ذلك؟"، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.وأوضحت الدار في فتوى لها، أن الأصل أن تخرج زكاة المال في وقتها؛ فإن اقتضت مصلحة الفقير أو غيره ممن هو أهل لأخذها تعجيلها لعامٍ أو أكثر فلا مانع شرعًا من ذلك.وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بفيسبوك، أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول، كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.حكم إخراج الزكاة للأصول والفروعوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز الزكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علوا، أي الأجداد ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد فلا زكاة بين الأصول والفروع.وتابع: "يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال".حكم إشراك النية في إخراج الزكاةقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة لا يصح إشراك النية فيها، فالإنسان يخرج زكاة ماله والله يثيبه على هذا لأنه امتثل لأمره وأخرج الزكاة الواجبة عليه.وأضاف أن الصدقات لا يصح إشراك النية فيها، فلك أن تشرك فى الثواب فلا مانع من ذلك أما الزكاة أو صلاة الفرائض لا يصح أن تشرك فيها الثواب لأكثر من شخص، وكذلك فى الذكر يجوز للإنسان إذا ما قرأ القرأن أن يهب ثوابه لأكثر من شخص.

مشاركة :