ننشر قواعد المنشأ للسلع والبضائع الخاصة بمنطقة التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث

  • 6/8/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تنشر بوابة الأهرام قواعد المنشأ للسلع والبضائع الخاصة بإتفاقية منطقة التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا)، والتي سيتم التوقيع عليها بعد غد الأربعاء بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات الدول الـ 25 المشتركة في التكتلات الثلاثة. وأوضح الملحق الرابع باتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث أن قواعد المنشأ، تتضمن 7 بنود و49 مادة و4 ملاحق وذلك في إطار المادة 12 من اتفاقية إشاء المنطقة الحرة بين التكتلات الثلاث. وتضمنت المادة الأولى مسمى هذه القواعد باسم قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية وحددت المادة الثانية الغرض من تلك القواعد في تنفيذ أحكام المادة الـ 12 من اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية> بينما فسرت المادة الثالثة قواعد المنشأ بأنها القوانين والنظم والموجهات الإدارية لما تقوم به الدولة العضو في التكتل الجديد، وكذلك مسميات بعض المصطلحات المعنية بالاتفاقية مثل الفصول والعناوين، والعناوين الفرعية، والمصنف، ودولة المنشأ والمنطقة الاقتصادية وسعر تسليم المصنع والمبادئ المحاسبية المقبولة واللجنة الفرعية للتعاون الجمركي والأقاليم والقيمة المضافة وقيمة المواد وتكلفة المصنع والقيمة الجمركية وغيرها من المصطلحات. وحددت المادة الرابعة المبادئ التي على أساسها يتم تطبيق قواعد المنشأ بما يجعلها موضوعية وبسيطة وتسهل التجارة البنيية ولا يترتب عليها أية أثار تؤدي إلى تشويه أو إرباك التجارة الإقليمية وتتم على نحو متسق ونزيه وشفاف وأن تكون متسقة مع منطقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية. وأوضحت المادة الخامسة معايير المنشأ حيث حددت اشتراطات اعتبار المنتجات ناشئة في إحدى الدول الأعضاء سواء إذا كان تم انتاجها كليا أو جزئيا داخل الدولة العضو أو إذا كان قد تم انتاجها في دولة عضو في الاتفاقية وتتضمن مواد لم يتم انتاجها كليا شريطة أن تكون قد خضعت للمعالجة في دولة عضو. وبينت القواعد أن المنتجات الزراعية لا تعتبر ذات منشأ إذا كانت مصنعة أو غير مصنعة داخل الدولة العضو وسواء تم الحصول عليها كليا أو جزئيا من العون الغذائي أو من بيع السندات الحكومية أو من غيرها من تدابير المساعدات بما فيها التدابير القائمة على شروط غير تجارية. وأشارت المادة السادسة إلى أنه يعتبر المنتج في دولة المنشأ كل ما تم الحصول عليه كليا من الدول الأعضاء في التكتل الثلاثي من معادن وغيرها من المواد الموجودة في الطبيعة والمستخرجة من داخل الدول الأعضاء أو مياهها الإقليمية أو قيعان بحارها أو منتجات الخضروات والحيوانات الحية ومنتجاتها والمذبوحة أو المربية والمنتجات التي يتم الحصول عليها من صيد الأسماك ومزارعها أو الحيوانات. وبالنسبة لمنتجات الصيد البحري أو المصنعة على متن السفن المملوكة أو السفن التابعة للدول الأعضاء، فقد حددت القواعد بأنها لا ينطبق على ما ينتج عنها بأنها بضاعة دولة المنشأ إلا إذا كانت هذه السفن مسجلة في واحدة من الدول الأعضاء أو أن ترفع علم دولة عضوا بالاتفاقية وأن يكون نسبة ما بين 5 إلى 75 في المائة من موظفي السفينة أو طاقمها أو مالكي اسهمها منتمين لدولة المنشأ. واقترحت الدول الأعضاء في مفوضية المحيط الهندي وهي ضمن الدول الـ 26 الافريقية في اتفاقية التكتلات الثلاث، المادة السابعة من قواعد المنشأ والمتعلقة بالمنتجات التي خضعت لما يكفي من التشكيل والمعالجة، فيما اختصت المادة التاسعة بعمليات التشكيل التي لا تكسب صفة المنشأ للسلعة أو البضاعة وهي المواد التي لا تسهم ولو بقدر بسيط في الخصائص أو المميزات الجوهرية للسلع حيث لا تعتبر هذه المواد تشكيل تصنيعا أو تحويلا كافيا يدخلها في إطار دولة المنشأ. وركزت المادة العاشرة على التداخل في منشأ السلعة بين أكثر من دولة شريكة في التكتلات الثلاث بحيث يتم معاملتها كأن منشأها هو دولة التصنيع النهائي أو المعالجة النهائية، والمادة الحادية عشرة عن وحدة التأهيل للمنتجات التي ينطبق عليها قواعد المنشأ والمادة الثانية عشرة حول السلع المختلطة مع سلع أخرى والمادة الثالثة عشرة حول معاملة التعبئة في دول الاتفاقية. وسمحت قواعد المنشأ في مادتها الرابعة عشرة للمنتجات التي لا يمكن فصل المواد المتماثلة الصفات المختلفة المنشأ والمشتركة في انتاجها بتطبيق نظام محاسبي ملائم يضمن اعتبار مزيد من السلع على أن منشأها الدول الأعضاء في الاتفاقية، فيما اختصت المادة الـ 15 بالملحقات وقطع الغيار والادوات والمادة الـ 16 حول الأطقم المصنعة والمادة الـ 17 حول العناصر المحايدة في صناعة المنتج لتشترط عدم ضرورة تحديد منشأ كل من الطاقة والوقود والماكينة والجهاز والمعدات والادوات والسلع التي لا تدخل في التركيب النهائي. وحول المتطلبات الاقليمية.. أكدت المادة الـ 18 على ضرورة استيفاء الحصول على صفة منشأ الوارد مع عدم التأثر بالتشكيل أو المعالجة التي تخضع لدولة المنشأ شريطة أن تكون المواد قد تم الحصول عليها بالكامل من الدولة العضو في الاتفاقية، واشارت المادة الـ 19، والتي ركزت على النقل المباشر، إلى ضرورة استيفاء المنتجات مقتضيات هذه القواعد فيما اجازت نقل المنتجات عبر دول أخرى غير عضو بالاتفاقية. وأتاحت المادة الـ 20 للمواد والبضائع والسلع المصنعة في الدول الأعضاء او بحسب قواعد المنشأ المذكورة بالمشاركة في المعارض أو البيع شريطة أن يكون من قام بشحنها هي إحدى الدول الاعضاء في الاتفاقية، وركزت المادة 21 على المقتضيات العامة المتعلقة بشهادات المنشأ او اقرارات المنشأ والمستندات الاخرى التي تثبت انتماء السلعة للدول الاعضاء. وحددت المادة 22 الاشتراطات الواجبة لإصدار شهادات المنشأ والجهات المنوط بها إصدارها وآلية إصدارها، فيما ركزت المادة 23 على شهادات المنشأ الصادرة بأثر رجعي حتى تم إجازتها في ظروف استثنائية، وبينت المادة 24 اجراءات اصدار شهادة منشأ بدل فاقد، والمادة 25 حول اصدار شهادات المنشأ على أساس وثائق اثبات المنشأ الصادرة في وقت سابق والمادة 26 حول اقرارات المنشأ وشروطها واجراءاتها. وأشارت المادة 27 إلى المصادر والسلطات المصرح لها باستخراج وإصدار إقرارات وشهادات المنشأ، وحددت المادة 28 مدة سريان مفعول شهادة المنشأ بـ 12 شهرا من تاريخ صدورها، مع جواز تقديمها بعد هذه المدة لاسباب استثنائية تقتنع بها سلطات الجمارك المختصة. كما حددت المادة 29 الجهات التي يقدم بها شهادات اثبات المنشأ والمادة 30 شروط الاستيراد على دفعات، فيما حددت المادة 31 حالات الاعفاء من إثبات وشهادة المنشأ بالبضائع والسلع الشخصية المرسلة من اشخاص او جهات بعينها الى اشخاص وجهات بيعنها بين دول الاتفاقية أو تلك التي لا يتجاوز قيمتها 500 دولار للعبوات الصغيرة او 1200 دولار للامتعة الشخصية مع المسافرين. وأوضحت المادة 32 الإجراءات المعلوماتية ودليل المنشأ بحسب مفاهيم الملحق، فيما بينت المادة 33 المستندات المساندة والمستخدمة لاغراض اثبات المنشأ، والمادة 34 حول الحالات المطلوب فيها الاحتفاظ بإُثبات المنشأ والمستندات المساندة، والمدة 35 حول الاختلافات والاخطاء الشكلية والمادة 36 حول إدارة قواعد المنشأ والمادة 37 حول آلية تبادل المعلومات ذات الصلة بسلطات الجمارك والمادة 38 حول اليات المساعدة المتبادلة بين الدول الاعضاء في الاتفاقية والمادة 39 حول آليات التحقق من أثبات المنشأ والمادة 40 حول التحقق من اقرارات الموردين والمنتجين. وركزت المادة 41 على آليات تسويات النزاعات والسلطات المختصة بذلك والتشريعات الحاكمة لها، فيما تطرقت المادة 43 الى المناطق الاقتصادية الحرة وعدم استبدال المنتجات، والمادة 44 عن كتيبات الاجراءات وموجهات العمل للتجار ومديري الاقتصاد والمادة 45 بشأن مراجعة قواعد المنشأ والمادة 46 حول الملقحات والوثائق الملحقة بالاتفاقية والقواعد والمادة 47 خاصة باللوائح والمادة 48 خاصة بأليات التنفيذ وتطبيق تلك القواعد واخيرا المادة 49 حول الترتيبات الانتقالية حول الاحكام العالقة والمرتبطة بالمفاوضات التي لا تزال جارية. وبالنسبة للملاحق فقد ركز الملحق الأول على وضع جدول للمنتجات التي يقرر وضع منشأها في ملحق القواعد والتي تتمثل في رقم المعاملة في النظام الموحد وصف المنتج والتشكيل اوالمعالجة التي تخضع لها المنتجات ذات المنشأ في غير الدول الاعضاء ، فيما تضمن الملحق الثاني شهادة المنشأ الثلاثية التي تجمع التكتلات الثلاث (الكوميسا والسادك وجمع شرق إفريقيا)، والملحق الثالث حول اقرار المنشأ الثلاثي والرابع يوضح صياغة اقرار المورد أو المنتج.

مشاركة :