أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً بتنظيم منافذ العرض والبيع الموقتة (البوثات)، لافتة في بيان لها، إلى أن القرار حدد الجهات التي يسمح لها بالترخيص والشروط الواجب توافرها لإصدار الترخيص والمدة الزمنية لسريانه.وأوضحت، أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالمنافذ (البوثات)، المنافذ التي تقيمها الكيانات التجارية (شركات - أفراد) المرخص لها من قبل الإدارة المختصة، بعرض وبيع وترويج منتجاتها وسلعها وخدماتها التي تتعامل فيها بالمجمعات التجارية لفترة موقتة.وأضافت أن القرار نص على أنه لا يجوز من دون ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالوزارة، إقامة منفذ (بوث) موقت لعرض أو بيع المنتجات والسلع في أي من المجمعات التجارية في الكويت.وذكرت«التجارة» أنه يرخص بإقامة منافذ بيع موقتة (بوثات) للشركات والمؤسسات والأشخاص الحاصلين على ترخيص تجاري منها، لمباشرة نشاط تجاري معين، مبينة أنه لا يجوز منح ترخيص إقامة المنفذ (البوث) إلا للكيانات الحاصلة على ترخيص تجاري منها، وأن يباشر المنفذ المطلوب ترخيصه ذات النشاط الذي يباشره الكيان طالب الترخيص. وأفادت أن شروط الحصول على الترخيص، تبدأ بتقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها، مشتملاً على البيانات اللازمة وصورة الترخيص التجاري لطالب الترخيص، وكروكي بالموقع المراد إقامة المنفذ عليه وموافقة المجمع التجاري متضمنة ما يفيد موافقة البلدية على الموقع. وأكدت انه لا يجوز أن تتجاوز مدة ترخيص المنفذ سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، وفقاً لما تراه، مشيرة إلى ضرورة التزام الجهة صاحبة المنفذ بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمختصة بمراقبة النشاط الذي تتم مباشرته بالمنفذ.وأشارت إلى أن القرار أناط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الإشراف على التنفيذ ومراقبة مدى الالتزام به، مبينة أنه يحق لها إغلاق المنفذ بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة أحكام هذا القرار، على أن يتحمل صاحب الترخيص كامل المسؤولية عن هذه المخالفات. وذكرت أن القرار منح الكيانات التي تمتلك منافذ (بوثات) قائمة، وقت صدور هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدوره.
مشاركة :