تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، فالواقع العملى أفرز عددا من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.وتنص مادة (16 بأن تكون الاختراعات التي يبتكرها الموفد في أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ملكًا له وتسجل باسمه مقرونًا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة، وإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية فيكون ملكًا للدولة ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويضًا عادلًا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.، وفى جميع الأحوال يتعين الإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية" و"الجهة الموفدة" وفقًا للصياغة التي تحددها اللجنة وذلك فى أية أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأية جهة.وتنص مادة (17) بأن لمكتب البعثات المختص الموافقة على مد مدة البعثة في حدود ثلاثة أشهر إذا وجدت أسباب تبرر ذلك وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات مد مدة البعثة، فيما تنص مادة (18) بأن يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله وذلك بناء على عرض اللجنة، على ألا تتحمل الإدارة المختصة فى تلك الحالة أي نفقات لاستمرار الموفد. وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مشاركة :