حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن التراث الثقافي في الإمارة

  • 3/9/2020
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة. ويُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي، الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه، والتراث المادي الأجنبي في إمارة الشارقة، وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن. ويهدف القانون إلى تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة، وإبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام، والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافياً وسياحياً على المستويين المحلي والدولي، وحماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له، وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي، وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته. وللجهة المعنية أن تطلب نقل حيازة أي تراث مادي ثابت أو أرض مملوكة ملكية خاصة تحتوي على تراث مادي للصالح العام، ويشمل ذلك إخلاء الموقع الثقافي ونزع ملكيته وفقًا للتشريعات السارية، وعلى أي شخص اكتشف أو وجد تراثاً مادياً بالمصادفة أو أثناء تنفيذه أعمالاً إنشائية أو أعمال بنية تحتية أو حفريات التوقف فوراً عن تنفيذ أي أعمال في الموقع وإبلاغ الجهة المعنية أو أقرب مركز شرطة للموقع خلال أربع وعشرين ساعة. وفي هذه الحالة، للجهة المعنية اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على التراث المادي المكتشف. للجهة المعنية بقرار من الرئيس اعتبار الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث من عام 1900م من التراث الثقافي، إذا رأت أن لها أهمية ثقافية أو خصائص تاريخية أو فنية وتمثل تراثاً ثقافياً وطنياً لا يمكن التفريط به. وحظر القانون الإضرار بالتراث المادي الثابت أو نقله أو نقل جزءٍ منه أو القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به بأي وجه من الوجوه، ونزع أي شيء من التراث المادي الثابت، أو تحريكه من مكانه، أو إضافة أي أمر له مثل البناء أو الكتابة أو النقش، وبيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت، واستخدام مواقع التراث الثقافي والمناطق المحيطة بها مكبّاً للأنقاض أو النفايات أو إلقاء أي مخلفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في موقع ثقافي أو الدفن فيه. الاتجار ممنوع لأغراض هذا القانون يُحظر على أي شخص القيام بالأعمال الآتية: الإتجار بالتراث المادي المنقول إلا بموافقة الجهة المعنية وبالشروط التي تُحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة، وتصدير واستيراد التراث المادي المنقول بطريقة غير مشروعة، وتنفيذ عقود واتفاقيات نقل التراث المادي المنقول المصدر إلى الإمارة بصورة غير شرعية، ونسخ وتقليد التراث المادي المنقول أو صنع نماذج له إلا بموافقة الجهة المعنية. ونص القانون على أن تلتزم الجهات الحكومية عند إقرار مشروعات التخطيط العمراني المحافظة على الموقع الثقافي والمناطق المحيطة، وذلك باتباع اشتراطات التطوير المعتمدة لدى الجهة المعنية. كما تنشئ الجهة المعنية سجلاً للتراث غير المادي يسمى «سجل التراث غير المادي للإمارة»، وتُحدد معايير قيد التراث غير المادي أو شطبه وعناصره وتعمل على إتاحته للعموم. عقوبات يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو بقايا تراثية مادية، من موقع تراث ثقافي من دون موافقة من الجهة المعنية. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: حاز التراث الثقافي المادي وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة (30) من هذا القانون، وقدّم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو التصريح المُقرر وفق أحكام هذا القانون، ومزاولة مهنة الاتجار أو التداول بالتراث الثقافي المادي من دون تصريح من الجهة المعنية وترخيص من الجهة الحكومية. يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ في ما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :