كتبت - منال عباس: أحال مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، برئاسة سعادة السيد عيسى الكواري، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، حيث دعا الكواري مقررَ وأعضاء اللجنة للاجتماع فور انتهاء الجلسة لدراسة ومناقشة مشروع القانون وفقاً لأحكام الدستور. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تشير الى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه التاسع للعام 2015 بتاريخ الرابع من مارس الماضي على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إحالته لمجلس الشورى لعرضه للمناقشة وفقاً لأحكام الدستور، ومن جهته أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكورالى لجنة الشؤون الداخليه والخارجية. ومن جهة أخرى، وافق المجلس أمس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. واستعرض المجلس تقرير اللجنة حيث، تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بـ 8 فبراير2015 تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الرابع لعام 2015 بتاريخ 28 يناير الماضي على مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ التاسع من فبراير الماضي، وفي جلسة الرابع من الشهر الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد عقدت اللجنة (3) جلسات لها بتاريخ 6-11-14/5/2015 قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المشار إليه. ويشتمل مشروع قانون على (45) مادة موزعة على ستة فصول. ويتضمن الفصل الأول: تعاريف، والفصل الثاني: قيد المواليد، وجاء فيه أنه "يكون تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، على النماذج المعدة لهذا الغرض، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، وعلى كل من المبلغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل في سجلات قيد المواليد". وتضمن الفصل الثالث: قيد الوفيات، بحيث يكون تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة، والقطريين الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، على النماذج المعدة لهذا الغرض، ويجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة، أو من يولد ميتاً، خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت، ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية بسبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، وفي حال عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. وتم تخصيص الفصل الرابع للجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات، حيث تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات) تتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. وجاء في الفصل الخامس: أحكام عامة، حيث تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل المواليد والوفيات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة،وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات، مستندات سرية، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون..أما الفصل السادس فقد تضمن العقوبات والأحكام الختامية. لجنة الخدمات أدخلت تعديلات على 8 مواد لايجوز أن يكون الاسم مركباً ولا مخالفاً للنظام العام يسلم أصل شهادة الميلاد أول مرة دون مقابل انتهت لجنة الخدمات والمرافق العامة، بعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده، إلى تعديل المواد 3 و4 و5 و6 و 7 و19 و29 و 30 . وجاء في المادة (3): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم: والد المولود إذا كان حاضراً ووالدة المولود، والأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة، ومديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة، والطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد، بالإضافة الى من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها، وربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة فيها، وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة، إذا حدثت الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورون بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة عدم و جود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. وفي تعديل المادة (4): يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية: يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها، وجنس المولود واسمه ولقبه، ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين، أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام، واسم كل من الوالدين وبياناته، واسم المستشفى أو المؤسسة العقابية وغيرها من الأماكن أو وسائل النقل التي حدثت فيها الولادة، واسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالولادة، واسم المبلغ وبياناته، وعلى كل من المبلغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. كما تضمن تعديل المادة (5) أنه : يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الميلاد، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويسلم المُبلغ إيصالاً يشتمل على رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسمي والديه، واسم المُبلغ، وللوالدين أو الأقارب أو من تعينه المحكمة مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والديّ المولود أو من يقوم مقامهما. وفي المادة (6) أنه يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقررة، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك، كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها. على المستشفيات فتح ملف لكل حالة حمل أو ولادة وتحديثها باستمرار عدم خروج المولود من المستشفى إلا بعد تقديم مستندات بصحة البيانات جاء في المادة (7) أنه : يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، كما يجب على المستشفيات وغيرها من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. وتضمن تعديل المادة (19) أنه يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها، إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك، كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة والقيود الخاصة بها. وفي المادة (29): يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في سجلات المواليد والوفيات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة، ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع البيانات التي تؤيده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة المستندات والبيانات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً،فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك،وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. وجاء في المادة (30): يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لحكم المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. توصية بإنشاء مكاتب لإصدار الشهادات بالمستشفيات أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بصورته المعدلة، وقال مقرر اللجنة صقر المريخي إن اللجنة لاحظت أن المادتين (5)، (18) من مشروع القانون تتضمنان النص على مراجعة المُبلغ للإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد أو الوفاة، لذلك توصي اللجنة مجلس الشورى الموقر بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض برفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى وزارة الداخلية بألا يقتصر استصدار وتسليم شهادتي الميلاد والوفاة على الإدارة المختصة بالوزارة بل ضرورة إنشاء مكاتب تابعة للإدارة المذكورة في كافة المستشفيات العامة والخاصة المرخص لها بالتوليد يتم تخويلها صلاحية استصدار وتسليم هاتين الشهادتين لذوي الشأن وذلك تيسيراً وتسهيلاً عليهم.
مشاركة :