"التغير المناخي والبيئة" تصدر قرارا بشأن تعريف الحيوانات المستوردة

  • 3/17/2020
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

دبي في 16 مارس / وام / أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم /98/ لسنة 2020 بشأن تعريف الحيوانات المستوردة، والذي يستهدف تعريف وتسجيل جميع الحيوانات المستوردة التي تندرج تحت فصائل الإبل، والضأن، والماعز لتسهيل إمكانية تتبع هذه الفصائل من الحيوانات الحية والتحكم في حركتها، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية. وقالت الدكتورة كلثم كياف مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بالإنابة إن القرار يهدف إلى تعزيز قدرات الرقابة والمتابعة للحيوانات من الفصائل التي يشملها عبر تسجيلها باسم مستوردها وتزويدها بأرقام تعريفية تحدد طبيعة تحركها وانتقالها داخل السوق المحلي، الأمر الذي يعزز في النهاية من الحفاظ على الصحة الحيوانية ويساهم في تنميتها محلياً ويسهل حركة اكتشاف ومكافحة الأمراض التي تصيبها. وأضافت : تفعيل نظام تعريف الحيوانات المستوردة الجديدة، في ظل نظم الرقابة الصحية على الحيوانات المطبقة حالياً في منافذ الدولة كافة، سيساهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع وقدرات منع دخول الأمراض التي تصيبها للسوق المحلي. وبموجب القرار تتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عمليات إنشاء حسابات لكافة مستوردي الحيوانات الحية الواردة في القرار على نظام تعريف الحيوانات الإنتاجية، بهدف تعريف وتسجيل الحيوانات باسم المستورد. ويلزم القرار مستوردي هذه الفصائل الحية من الحيوانات بضرورة توفير علامات تعريفية لها وفقاً للعدد الوارد في أذون الاستيراد الصادرة باسم كل مستورد مسبقاً من الوزارة، وبما يتوافق مع نظام تعريف الحيوانات الإنتاجية في الدولة، كما يلزمهم بالإشراف على عمليات وضع الأرقام التعريفية للحيوانات في بلد التصدير. ويلزم القرار المستورد بإبلاغ الوزارة أو السلطات المختصة عند فقد أو تلف وسيلة تعريف الحيوان أو نفوقه. ويحدد القرار ضرورة استخدام رقم العلامة التعريفية للحيوانات المستوردة في مجموعة من الحالات تشمل إعادة تصدير الحيوانات، أو نقلها، أو دخولها وخروجها من الأسواق، أو دخولها إلى المقاصب المعتمدة في الدولة، على أن تتولى السلطات المختصة في الدولة إخطار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عند ذبح الحيوان أو نقل ملكيته، كما تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة إخطار الهيئة عند إعادة تصدير الحيوانات وذلك لتحديث البيانات الخاصة بها في نظام تعريف الحيوانات الإنتاجية. ويحظر القرار مجموعة من الإجراءات منها إحداث أي تغيير أو تعديل في وسيلة التعريف دون إخطار الجهة المختصة، أو بيع وشراء ونقل أي حيوان مستورد في حال إزالة أو تغيير أو تعديل وسيلة تعريفه المعتمدة، كما يمنع القيام أو الموافقة على نزع أي وسيلة تعريف معتمدة، ويستثني هنا حالة ذبح الحيوان المعرف في المقاصب المعتمدة. ويمنح القرار الوزارة أو السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحق في اتخاذ أي تدابير وإجراءات إدارية في حال مخالف أحكامه وتشمل إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، مع إمكانية السماح للمنشأة بمعاودة عملها عند انتهاء مدة الإغلاق في حال زال سبب الإغلاق، أو إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها في حالة العجز على إزالة سبب المخالفة بعد فترة الإغلاق الإداري.

مشاركة :